مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٤ - الصفحة ١٤٠
وكذا لو كانا مملوكين فأعتقا، واتفقا على تقدم حرية أحدهما، واختلفا في الآخر.
____________________
إذا مات مسلم وله ابنان أسلم أحدهما قبل موت الأب بالاتفاق، وقال الآخر: أسلمت أيضا قبله، وقال المتفق على إسلامه: بل أسلمت بعد موته، فله أحوال:
أحدها: أن يقتصرا على هذا القدر، ولا يتعرضا لتاريخ موت الأب، ولا لتاريخ الاسلام.
والثانية: أن يتفقا على موت الأب في رمضان، فقال المسلم: أسلمت في شعبان، وادعى أخوه المعلوم الاسلام أن إسلامه في شوال، أو أنه لا يعلم تقدم إسلامه، فالقول قول المتفق على إسلامه [مع يمينه] (1) أنه لا يعلم أن أخاه أسلم قبل موت أبيه في الحالين، لأن الأصل استمراره على دينه إلى أن يثبت المزيل.
وإنما كفاه الحلف على نفي العلم لأنه حلف على نفي فعل الغير. وكذا القول في نظائرها، كما لو مات الأب حرا وأحد الابنين حر بالاتفاق، واختلفا في أن الآخر عتق قبل موته أو بعده.
ولو أنهما اتفقا في حق أحدهما أنه لم يزل مسلما، وقال الآخر: لم أزل مسلما أيضا، ونازعه الأول وقال: كنت نصرانيا، وإنما أسلمت بعد موت الأب، احتمل المساواة، لأصالة عدم الاسلام، وتقديم قوله: إني لم أزل مسلما، لأن ظاهر الدار يشهد له، وليس مع صاحبه أصل يستصحب هنا، بخلاف السابق.
ولو قال كل منهما: إني لم أزل مسلما، و [كان] (2) صاحبي أسلم بعد موت

(1) من (خ، د).
(2) من (أ، ث).
(١٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 ... » »»
الفهرست