فلا إثم عليه) *. وقول النبي (صلى الله عليه وآله): ما من شئ حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه. وما تقدم في " جرح ": من مداواة النساء للجرحى في الغزوات يخرج بهن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لذلك. وتقدم في " سمى ": أن أسماء بنت عميس تغزو مع النبي (صلى الله عليه وآله) وكانت تخرز السقاء وتداوي الجرحى، وتكحل العين، وكذلك نسيبة تأتي في الغزوات وتداوي الجرحى، كما تقدم في " نسب ".
وتقدم في " رجع ": رجعة ثلاثة عشر امرأة عند ظهور صاحب الزمان (عليه السلام) لمداواة الجرحى، والإقامة على المرضى.
الدعائم: عن أبي جعفر محمد بن علي (عليه السلام) أنه سئل عن المرأة تصيبها العلل في جسدها أيصلح أن يعالجها الرجل؟ قال: إذا اضطرت إلى ذلك فلا بأس (1).
وسائر الروايات في الوسائل كتاب النكاح باب 129 من مقدمات النكاح.
وفي مسائل علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة تكون بها الجروح في فخذها أو بطنها أو عضدها، هل يصلح للرجل ينظر إليه يعالجه؟
قال: لا، وسألته عن الرجل يكون ببطن فخذه أو أليته جرح، هل يصلح للمرأة أن تنظر إليه وتداويه؟ قال: إذا لم تكن عورة فلا بأس (2). والمنع محمول على الكراهة أو عدم الاضطرار.
وقال الصادق صلوات الله عليه في جواب مسائل الزنديق أن المرض على وجوه شتى: مرض بلوى، ومرض العقوبة، ومرض جعل عليه الفناء، (وفي الأصل جعل علة للفناء)، وأنت تزعم أن ذلك من أغذية ردية وأشربة وبيئة أو من علة كانت بأمه، وتزعم أن من أحسن السياسة لبدنه، وأجمل النظر في أحوال نفسه، وعرف الضار مما يأكل من النافع لم يمرض، وتميل في قولك إلى من يزعم أنه لا يكون المرض والموت إلا من المطعم والمشرب، قد مات أرسطاطاليس معلم الأطباء وأفلاطون رئيس الحكماء وجالينوس شاخ ودق بصره وما دفع الموت