نكاح وعوض خلع، وغير ذلك من دون نكير في ذلك.
وثانيها: منقول الإجماع حد الاستفاضة، بل التواتر المعتضد بالشهرة العظيمة.
وثالثها: أن التصرف في المال إنما هو مستند إلى عموم (الناس مسلطون على أموالهم) (1) ونحو ذلك، ويمكن منع شمول ذلك للسفيه، فإن المتبادر من (الناس) أشخاص مصلحون لأموالهم، فلا يشمل السفيه.
ورابعها: أنا نعلم أن عجز الصبي الغير البالغ والمجنون إنما هو لعدم كمال العقل الموجب لإصلاح المال، وهو موجود في السفيه أيضا، فإنه ناقص العقل، فينبغي أن يحجر عليه كما يحجر على الصبي والمجنون.
وخامسها: أن من المعلوم من الشرع كونه لحفظ النفس والمال والنسب، ولا ريب أن تسليط السفيه على ماله تضييع للمال، وهو خلاف ما جعل له الشرع، فينبغي الحجر عليه حفظا له.
وسادسها: ظواهر الآيات الشريفة، كقوله تعالى: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم (2) فإنه دل على عدم دفع المال مع عدم معلومية الرشد.
واختصاصه باليتامى غير قادح بعد عدم القول بالفصل ووروده مورد الغالب من كون مال اليتيم في يد غيره فيدفع إليه بعد رشده، بخلاف غير اليتيم. وحمل الرشد فيه على البلوغ خلاف ظاهر اللفظ وخلاف مقتضى سياق الآية، فإن البلوغ هو بلوغ النكاح، وهو مذكور في الآية قبل ذلك.
وكقوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا (3) وهذه الآية محتملة لمعنيين:
أحدهما: أن يراد ب (أموالكم) أموال السفهاء لا أموال الأولياء، وهو الذي نسب إلى أكثر المفسرين، نظرا إلى أنه لو لم يكن كذلك لزم وجوب إنفاق السفهاء