مع أن تصحيح العقد يوجب التصرف في مال اليتيم لو أقبضه حال العقد وهو غير سائغ، أو لزوم الضرر الكثير غالبا لو التزم بالصبر إلى البلوغ - فتأمل - مع أن ظاهر من قال بالتجويز عدم لزوم الصبر.
وعن الأولوية: بأن المقيس عليه ممنوع أولا، والقياس باطل ثانيا، والأولوية المدعاة فاسدة جدا ثالثا، لوجود الفارق في البين من استتباع البيع أحكاما ليس الصبي محلها، بخلاف ذلك مع كون هذه الأمور المجانية معلومة الإتلاف قد أقدم فيه المالك على الإتلاف، وأما سائر المعاوضات فهي غير مبنية على البذل، بل مبنية على المغابنة والصبي ليس أهلا لها، فيؤول الأمر إلى خلو المال عن العوض دينا ودنيا، فتأمل.
وعن الآية: بأنها أخص من المدعى لاختصاصها باليتامى. ولا يمكن التعميم بعدم القول بالفرق، لوجود القائل بالفرق - على ما حكي - ولأن المناط المنقح غير محقق. وبأنها ظاهرة في الابتلاء بعد البلوغ، أو محمولة على الاختبار بصور المعاملات مع كون حقيقتها من الولي، أو محمولة على الامتحان بغير أموالهم وإن أتلفوها، أو بالحيازة ونحوها، أو بالإباحة، أو بالسؤال والفحص والبحث، أو بما جاز لهم من الوصية ونحوها. أو تحمل على اختبار نفس البلوغ، بل هو الظاهر من خبر أبي الجارود الوارد في تفسير الآية: (فإذا انس منه الرشد دفع إليه المال واشهد عليه، فإن كانوا لا يعلمون أنه قد بلغ فليمتحن بريح إبطه أو نبت عانته، فإذ ا كان ذلك فقد بلغ، فيدفع إليه ماله) (1). ولو سلم كل ذلك فلا يعارض ما ذكرناه من الأدلة.
وعن العلة: بمنع ثبوت عليتها، إذ ليست منصوصة ولا قطعية، والمستنبطة ليست حجة عندنا. وعلى فرض كون العلة عدم الإتلاف، فنمنع حصول الاطمئنان بعدم كونه متلفا ما لم يبلغ.