على الأولياء (1) لأن ضمير (وارزقوهم) راجع إلى السفهاء ولا يقول به أحد، أو لابد من التقدير بقولنا: (وارزقوهم إن كانوا ممن يجب نفقتهم) ولا يخفى ما فيه من التكلف. مضافا إلى أن المراد من قول المعروف: أن يقال لهم: (إنكم إذا رشدتم وأصلحتم مالكم ونحو ذلك أدفع إليكم مالكم) ونظيره مما يرغب في الرشد والإصلاح، وهذا يدل على كون الخطاب على الولي الذي بيده مال السفهاء، وأن المنع عن الدفع إنما هو في هذا المال. وإضافة الأموال إلى الأولياء حينئذ يكون لتصرفهم فيها كالملاك وكونهم قوامين عليها، وهو كاف في الإضافة. قيل: ويكون إشارة إلى لزوم حفظه كحفظ مال أنفسهم.
أو يراد من (أموالكم) جنس الأموال التي بها قيام الكل كما في قوله تعالى:
ولا تقتلوا أنفسكم (2) إذ المراد به عدم قتل بعضهم بعضا، ويلائم هذا المعنى كون الآية في سياق الكلام في خصوص أحكام الأيتام، والرشد، ومن بيده المال.
وهذا المعنى صريح في كون السفيه ممنوعا من التصرف في ماله إلى أن يرشد.
وثانيهما: ما أشير إليه: من كون المراد أموال الأولياء فنهوا عن إعطاء ذلك للسفهاء، بل أمروا بالانفاق والقول المعروف. وهذا أيضا يدل على عدم كون السفيه أهلا لتسليطه على المال، وهو كاف في المدعى. أو يقال: إن حجره عن مال الغير المبذول له مجانا بحيث لا ضرر عليه في تلفه وإتلافه يدل على هجره في مال نفسه بالأولوية، فتدبر.
وكقوله تعالى: فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل (3) فإنه أيضا دال على أن السفيه مولى عليه، ولو لم يكن محجورا في التصرف فلا مانع من نفسه حتى يمل (4) وليه ويملي، فتدبر.
وسابعها: ظواهر الروايات الدالة على كون السفيه محجورا في التصرف