بحث، غايته: دلالته على حجية الواحد أيضا، وهو لا يضر في المدعى.
وعلى أي حال فلا بحث في عموم الخبر بحسب المورد. فعلى تقدير دلالته على حجية البينة يثبت به عموم الحجية. وقد اعتمد على هذا الخبر طائفة من المعاصرين (1). ولكن في الدلالة ما ترى من النظر.
وسابعها: ما دل من الآيات الشريفة على حجية العدلين في مقامات خاصة.
منها: قوله تعالى: يحكم به ذوا عدل منكم (2). وقوله تعالى: واستشهدوا شهدين من رجالكم (3). وقوله تعالى: شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم (4). وقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم (5).
فان هذه الآيات وما بمعناها دلت على قبول شهادة العدلين في القرض والوصية، وضمان المتلف في الأحرام (6) ومن الواضح عدم الفرق بين هذه الموارد وغيرها. بل ربما يدعى الأولوية، فإن حقوق الناس إذا ثبتت بالعدلين فالموضوعات التي لا دخل لها في حق الغير بالأولوية، ومقدار الغرامة في الأحرام إذا ثبت بالعدلين فسائر الضمانات المالية المتعلقة بالمخلوقين بالأولوية.
بل ربما يدعى أن ظاهر هذه الآيات أن شهادة العدلين في نفسها حجة لا خصوصية لهذه الموارد، بل قوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم من والبعد خلاف الظاهر. ولا ريب أن الأمر بالاستشهاد يقتضي كونه مقبولا عند الأخبار، وإلا فلا ثمرة في الاستشهاد.
وثامنها: ما دل من الآيات الشريفة على وجوب تحمل الشهادة وأدائها