ليس لي) ونظائر ذلك.
والثمرة تظهر فيما لو رجع من النفي إلى الأثبات، كما لو قال: (هذا ليس مالي) ثم رد وقال: (مالي) فهل يدفع إليه، أو لا لأنه إنكار بعد إقرار فلا يسمع؟
والنفي أيضا قسمان: مرة يكون لازما لشئ مثبت، ومرة يكون لازما لنفي، ومرة يكون ابتداءا، كما لو قال المالك: (إني ما بعتك) وقال المشتري: (بعتني بمائة) والفرض أن العين تالفة، فبعد يمين المالك يستحق القيمة، ولو فرض أنها خمسون فالمالك ناف للخمسين الزائد بنفيه البيع. ولو أنكره المشتري وقال البائع:
(بعته بمائة) فحلف المشتري وضمن القيمة وكانت مائة وخمسين، فالبائع قد نفى الخمسين الزائد بإثباته البيع بمائة.
ولو قيل: (إنك تستحق علي مائة) فقال: (لا استحق عليك شيئا) يصير النفي ابتداءا، فلو فرض أن المشتري أو البائع رجع عن نفيه للزائد وقبل دعوى الاخر، فهل يعتبر ذلك، أم لا، بل هو إنكار بعد الإقرار فلا يسمع؟ ظاهر الأصحاب في هذه المقامات عدم الفرق بين النفي والأثبات. والإقرار عبارة عن تقرير شئ يضر على نفسه، سواء كان إثباتا أو نفيا، وليس معنى الإقرار: الأثبات المصطلح حتى لا يشمل صورة النفي.
وما يقال: إن بعد نفيه للعين أو للحق عن نفسه إذا رجع بعد ذلك وأراد الأخذ يأخذ، لأنه لم يخرج بالنفي عن ملكه - كما نص عليه أساطين الأصحاب في مقامات عديدة (1) - فليس من جهة عدم العبرة بالنفي، بل من جهة أن صاحب اليد أو الذمة إذا أقر لزيد بشئ وأنكره زيد وقال: (ليس مالي) والفرض أن ذا اليد أيضا غير مدع للملكية، فيبقى مجهول المالك، فإذا ادعاه من أنكره أولا بلا معارض يدفع إليه، لجواز الذكر بعد النسيان أو نحو ذلك.
وما يقال في دعاوي أبواب العقود في العوض ونحوه: إنه يثبت أقل الأمرين