لا يقال: إن قول المدعي من جهة ضعفه لا يسمع إلا بحجة أقوى وهي البينة، ومتى ما دل الدليل على عدم الحاجة إلى البينة فلا حاجة إلى اليمين أيضا.
لأنا نقول: مع وجود البينة لا حاجة إلى اليمين لأنه الحجة الأقوى، وأما مع الدليل على عدم لزومها لا يلزم سقوط اليمين، إذ لا أقل من التساوي مع المنكر، ونفي الأشد لا يستلزم نفي الأضعف.
لا يقال: ظاهر التفصيل في البينة واليمين ينفي تعلق اليمين على المدعي، فإما أن قوله مسموع مع البينة، أو مسموع بلا حجة، وأما اليمين فلا.
لأنا نقول: ظاهر التفصيل كذلك، لكنه في مقام التفصيل بمعنى وجود البينة أو يمين المنكر، فإن مع البينة لا عبرة بيمينه، كما لا عبرة بيمينه مع يمين المنكر أيضا، فمتى ما دل الدليل على عدم اعتبار البينة في مقام فقد خرج عن التقابل وكون اليمين على المنكر، فلابد من ثبوت اليمين على المدعي بالأولوية من المنكر في صورة التقابل، كما عرفت.
ورابعها: دعوى الأولوية من صورة انضمام اليمين مع الشاهد الواحد في المدعي، فإن قوله إذا انضم إليه خبر العدل الواحد لا يسمع أيضا إلا بيمين كما في الماليات، فكيف يسمع هنا بلا بينة ولا يمين؟ ولا ريب في اقتضاء الأولوية ثبوته مطلقا.
وخامسها: دعوى تنقيح المناط والمساواة وعدم الفرق بين المنكر والمدعي في ذلك، فإذا ثبت في المنكر ففي المدعي كذلك، أو عدم الفرق بين الصور المشكوكة وبين الصور التي دل فيها النص أو (1) الإجماع على ثبوت اليمين، فتدبر.
وسادسها: أن الظاهر من قوله: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) (2) أمران:
أحدهما: تمييز الوظيفتين وكون كل منهما لواحد من الشخصين. وثانيهما: أنه