منهما وترتب الأثر عليه لا يسمع منهما بعد ذلك دعوى الفساد إلا ببينة.
وكذا دعوى وجود عيب في الأموال المعاوض عليها، أو المقبوضة بقبض ضمان، أو طريان العيب على نحو يوجب الضمان لغير المالك - كالحادث بين العقد والقبض في البيع والإجارة ونحوهما (1) - فإنها منافية لأصالة الصحة في الشئ.
وكذا دعوى وجود شئ مسبوق بالعدم معارض بأصالته، كدعوى وجود عقد من العقود، أو قبض أو إذن، أو إتلاف، أو جناية، أو تصرف، أو تعد، أو اشتراط خيار، أو شرط آخر، وتعيين أجل، أو نحو ذلك، فإن من أنكر وجوده فعليه اليمين ما لم يكن مدعيا من جهة أخرى.
وكذا دعوى ملكية ما في يد الغير، أو انتساب ما في فراش الغير، فإنهما منافيان لما مر من الأصل.
وهذه الأمور التي ذكرناها يدور عليها مدار المسائل المفروضة في كتب الأصحاب أو من خارج (2).
وثانيها (3): أن الدعوى إن تعلقت بشئ في الذمة أو بشئ في الخارج، فالاخر إما أن ينفي ذلك بالمرة، أو ينفي ذلك ويثبت شيئا آخر، سواء كان المدعى به عوض عقد من العقود، أو اشتراط شرط، أو ذكر أجل، أو كيفية للقبض - ككونه رهنا أو وديعة أو مالا مقبوضا (4) بقبض ضمان أو بغيره حيث تعلق به غرض كالمشروط قبضه في ضمن عقد - أو كان متعلق عقد، كالوكالة أو نحو ذلك.
وبعبارة أخرى: الشئ المدعى به إما أن يكون الاخر ينفيه ويسكت، أو يثبت شيئا آخر، فعلى الأول لا بحث في معرفة المدعي والمنكر، وعلى الثاني:
فإما أن يكون ما أثبته داخلا تحت ما نفاه بحيث لو ثبت ما نفاه لثبت ذلك أيضا