فبطل إطلاقه ودوامه. بخلاف اللفظ العام، فإنه لم يتعلق بهذا الشخص، بل تعلق بالموصوف بهذه الأوصاف أي شخص كان، وعروض المانع لهذا الشخص لا يقدح في قابلية الكلي من حيث هو كلي، فالعقد (1) والتوكيل باق على حاله، وكلما عاد الفرد إلى الاتصاف بالكلي تعلق به الوكالة، من دون فرق بين الابتداء والاستدامة.
ولكن يشكل بإمكان فرض نظير ذلك في النائب الخاص، فإن أحوال الفرد كالأفراد للكلي، فيمكن القول في الوكيل الخاص: ب (أنك وكيلي كلما كنت عاقلا رشيدا) أو (أنت وكيلي إلا حالة الجنون والإغماء) فيكون نصبا للشخص الموصوف بالصفة، فكلما اتصف دخل تحت اللفظ، وكلما عرض المانع خرج، ولا مدخل للكلي والجزئي في ذلك، فينبغي صحة هذا الفرض [أيضا] (2) مع أنه إذا عرض الجنون للنائب الخاص لا يعود إلا بالنصب، ولا ثمرة لقوله: (كلما صرت عاقلا فأنت وكيلي) بل هذا باطل من أصله، كما نبينه.
ولا يمكن الفرق بأن الكلي أمر قابل لاعتبار الصفات فيه وملاحظة الأفراد، بخلاف الفرد، فإنه لا يمكن جعله كليا، فإما أن تكون الوكالة متعلقة بهذا الشخص أم لا.
لأنا نقول: لم لا تكون الوكالة متعلقة بالمفهوم المركب من الشخص والصفة؟
وهو قابل للوجود والعدم، فكلما وجد تعلق، وكلما عدم زال، كما في النائب العام بعينه.
مضافا إلى أن قاعدة تعلق الوكالة بالكلي كقوله: (من لبس ثوبا أبيض فهو وكيلي) أو (من كان عنده ألف درهم فهو وكيلي) ليس التعلق بكل ما تجدد، بل الظاهر انحصار التعلق بكل من كان متصفا بالصفة عند الإنشاء، فلا يكون من حصل بعد الإنشاء ألف درهم أو لبس ثوبا أبيض وكيلا بالعقد السابق، فقوله: (كل من كان على وصف العلم فهو وكيلي) اقتضى وكالة من هو عالم في ذلك الوقت،