داخل فيه، وغيره مشكوك ينفى بالأصل.
ويتطرق على ذلك أنه لا نسلم كون الشخص منصوبا له، إذ يمكن كونه من قبيل الواجبات الكفائية التي لا تعيين فيها، بل هو من الواجبات الكفائية قطعا، لأن سقوط هذا التكليف بفعل واحد من العلماء عن الباقين ليس محل بحث، للإجماع عليه، فلم لا يكون واجبا كفائيا يخاطب به كل من علم وقدر عليه؟ ولا دخل في ذلك لحكام الشرع.
ولو قيل في الجواب: إنا قائلون في الواجب الكفائي على تعلق الخطاب على كافة المكلفين إلا أنه يسقط بفعل البعض، فيكون هنا أيضا قد تعلق الخطاب على سائر المكلفين ومنهم الحكام، والتعلق بالعلماء مقطوع به، ولكن نشك في كون إتيان الباقين به مسقطا عنهم وعدمه، والأصل عدم السقوط، فلابد من مباشرتهم أو قيام دليل على السقوط بفعل، لورد (1) عليه أمران:
أحدهما: أن الواجب الكفائي ما علم فيه انحصار الغرض في شئ، وليس سقوطه إلا لحصول الغرض والمصلحة الواقعية ولزوم اللغو في الإتيان بعد ذلك، فلو فرض أن ما فرضناه من الأمر مما لابد منه لأمر معاد أو معاش فلابد من إتيانه ليتم النظام، وكل من أتى به فقد حصل الغرض، ويلزمه السقوط، للعلم بزوال ما كان داعيا له على ما فرضناه بعد العلم القطعي بأن المراد ليس مباشرة كل أحد.
وإن قلت: إنه لا يقدر على ذلك غير الحاكم.
قلت: لابد على هذا أولا: من إضافة كونه غير مقدور لغير الحاكم أيضا في الضابط. وثانيا: كل من لا يقدر لا يجب عليه، وهو لا ينافي الوجوب الكفائي على الكل، إذ هو أيضا مشروط بالعلم والقدرة كالواجب العيني. وثالثا: نمنع كونه غير مقدور إلا على الحاكم، فإن كل ما يقدر عليه الحاكم يقدر عليه عدول المسلمين، فتدبر.
وثانيهما: أنه لو فرض عموم الخطاب للمكلفين فلا وجه للشك في السقوط