العتق، وقصد الخروج من الأصل في الوصية، ونظائر ذلك.
وكل من القسمين: قد يكون مع لفظ دال على ذلك القصد، بمعنى اعتبار هذا المقصود الخارجي شرطا في ضمن العقد.
وقد يكون من دون لفظ واقع في ضمن العقد، بل مع المقاولة قبل العقد وبناء المتعاقدين على ذلك.
وقد يكون بالمقاولة بعد العقد مع وجود القصد حال العقد.
وقد يكون مجرد قصد وتواطؤ، بحيث يعلم أحدهما بأن الاخر قاصد ذلك.
وقد يكون مجرد قصد من دون علم من الاخر به ولا تواطؤ عليه.
فهنا صور، ولا يخفى على الفطن العارف أن صورة جعله شرطا في ضمن العقد أو قبله أو بعده وصورة العلم والتواطؤ كلها داخلة في باب الشروط التي نبحث (1) عنها في اللواحق، ونبين هنالك اعتبار اللفظ والعدم، والمقارنة أو التقدم أو العدم، وكفاية مجرد التواطؤ وعدمه، وتمام الكلام في ضبط الشروط الضمنية وما يلحقها.
وليس ذلك كله من مسألة تبعية العقد للقصد وإن كان من فروعها، لكنه في الحقيقة لو قلنا بصيرورة هذه الأقسام شرطا يصير في الحقيقة داخلا في الأركان، لأنه في حكم العوضين وكالجزء منهما (2) فلابد من تنقيح ما هو الصحيح منه والفاسد، فما صح منه يتقيد به العقد، وما فسد - لأحد الوجوه الآتية في فساد الشرط - يفسد به العقد، فإنه (3) مستلزم لتعلق العقد بما لا يصح تعلقه به، وفوات الشرط كفوات الأركان.
وإنما البحث في مجرد كون أحد هذه الأمور مقصودا للعاقد من دون شرطية وتواطؤ، فهل يكون هذا القصد ملغى ولا يترتب عليه تأثير العقد ولا يتقيد به، فما