التصرف حتى يجوز لك ذلك أوليس براض حتى لا يجوز فالمرجع القاعدة، وهي عدم جواز التصرف في أموال الناس المدلول عليها بالعقل والنقل، فمتى ما تصرفت فقد فعلت حراما، والواقع لا ينقلب، وبعبارة أخرى: الحرام حرامان:
التصرف في مال الغير بدون رضاه، وهو في صورة كونه في الواقع راضيا منتف والتصرف فيما لم يعلم فيه الرضا والعدم فإنه أيضا حرام بالقاعدة حتى يثبت كونه من أفراد المحلل - فتأمل - وهذا التحريم ثابت على كل حال.
هذا إذا كان المدار في الحل والحرمة على الرضا الواقعي كما هو ظاهر قوله:
(إلا بطيب نفسه)، ولو قلنا: بأن المدار هو الاطلاع والعلم بالرضا - كما يستفاد من الروايات الأخر المانعة عن التصرف بدون الأذن (1) - فيصير حراما على كل حال، والرضا الواقعي لا ثمرة فيه، كما أن العلم بالواقع بعد الاقتحام على المعصية لا ثمرة فيه.
وأما في صورة ما لو قال: (الان رضيت) ولم يخبر عن رضاه في حال التصرف فالأمر أوضح. أما على التقرير السابق: فقد عرفت أن الرضا الواقعي المقارن غير كاف في الحلية ما لم تطلع عليه، وأما الرضا المتأخر مع عدم علمك عليه الان فبالأولوية، فكيف يمكن جعل الرضا المتأخر كاشفا عن عدم الحرمة في السابق؟ هذا على تقدير تسليم أنه لا فرق في الرضا بين المقارن واللاحق في كونه موجبا للإباحة، مع أنا لا نسلم ذلك، بل ندعي أن المتبادر من قوله: (إلا بطيب نفسه) أو غير ذلك من الأدلة الدالة على اعتبار الرضا كلها كون طيب النفس مقارنا للتصرف، لا الأعم من المقارن واللاحق (2).
فتلخص من ذلك كله: أن الأذن المتأخر سواء كان بطريق الاخبار أو الإنشاء لا مدخل له في الحكم التكليفي بأقسامه المتعددة المشار إليها.
وأما الأذن السابق: فما كان مقطوعا به مع مصادفة القطع للواقع، لا كلام في