وجه لبقاء الصحة، وذلك نظير تبعية المفهوم للمنطوق، إذ لو جاء ما يعارض المنطوق وأسقطه عن الاعتبار فلا يلتفت بعد ذلك إلى المفهوم.
وبالجملة: المنهي عنه بخروجه عن أدلة الصحة يرجع إلى أصالة الفساد الأولية، ولذلك نقول: إن المنهي عنه فاسد، لا أن النهي يدل على الفساد.
وما يقال: إن هذا الكلام يتجه فيما لو كان دليل الصحة منحصرا في العمومات التكليفية، وأما العمومات الوضعية: كقوله: (البيعان بالخيار ما لم يفترقا) (1) ونحو ذلك فلا يتخصص بالنهي، ويكفي ذلك في إثبات الصحة مع عدم المنافاة بينها وبين التحريم - فتدبر - مدفوع بأن الأدلة الوضعية مع عدم وجودها في كثير من الأبواب وأخصيتها من المدعى لو كانت إنما هي مسوقة لبيان حكم آخر، ولا دلالة فيها على إثبات الصحة حتى يتمسك بها في مقابل النهي.
وبالجملة المعاملة المنهي عنها لركنها فاسدة بما مر من الوجوه، وعليه طريقة الأصحاب في كل باب.