كشوب اللبن بالماء، والحنطة بالتراب ونحوه) وفوات الشرط على المتشرط، وتبعض الصفقة في متاع واحد أو متعدد - وإن دخل الأول تحت الشركة المعدودة من العيوب أيضا - وفلس المشتري مع بقاء الثمن في ذمته ووجود العين، وظهور إعسار الضامن بعد الضمان (وكذا الحوالة والكفالة في وجه) وزرع عامل المزارعة ما هو أشد ضررا مما عين في العقد، وانقطاع الماء في أثناء مدة المزارعة، وعروض العذر الشرعي أو العقلي للأجير، أو طرو مانع من استيفاء المنفعة عام للكل أو خاص بالمؤجر، والجنون والخصا، والجب والغبن والجذام والبرص والرض - على خلاف في البعض - في الزوج، والجنون والجذام والبرص والعمى والإقعاد والقرن والعفل والرتق والعرج وكونها زانية أو محدودة بالزنا - على إشكال في الثلاثة الأخيرة - في الزوجة، وظهور الزوجة أمة أو مبعضة مع اقدامه على أنها حرة، وظهور الزوج عبدا أو مبعضا مع إقدامها على أنه حر، وظهورها ثيبا مع إقدامه وشرطه أنها بكر، وعجز المكاتب عن أداء مال الكتابة، وغير ذلك مما يطلع عليه المتتبع.
ولكن جملة من هذه الخيارات منصوصة، وكثير منها غير منصوصة بالخصوص، فمثل خيار المجلس دل عليه الإجماع، والخبر المعروف: (البيعان بالخيار ما لم يفترقا) و (خيار الحيوان ثلاثة أيام للمشتري) كما في النص (1) وشرط الخيار ثابت بعموم (المؤمنون عند شروطهم (2) وخيار التفليس بقوله:
(من وجد عين ماله فهو أحق به (3) وخيار عيوب النكاح بقوله: (إنما يرد النكاح من الجنون والجذام والبرص والعفل) (4) ونحو ذلك.