المعاملات وعلى الثاني يلزم ارتفاع الناقص بصورتيه (1).
والمقصود: أن الصحة وترتب الأثر كاشف عن مصلحة فيه والتحريم كاشف عن مفسدة، فإما أن يتكافئا فيلزم الصحة، وإما أن يختلفا فاللازم عدم الصحة لو رجحت المفسدة وعدم التحريم لو رجحت المصلحة. وهذا كلام جيد جدا وإن زيفه كثير من الأصوليين.
وما يقال: إن هذا لا يدل على الفساد - إذ غايته دوران الأمر بين بقاء الصحة أو التحريم، ولعل التحريم مرتفع - خطأ محض، إذ لو فرض ارتفاع التحريم خرج عن محل البحث، إذ الفرض كونها معاملة منهيا عنها، ومتى ثبت التحريم لزم البطلان، لعدم إمكان الاجتماع. وهنا كلام في النقض والحل موكول إلى ما حرر في الأصول في بحث النهي في العبادات واجتماع الأمر والنهي.
السابع: ما ورد في الروايات عن الأئمة عليهم السلام في بيان بطلان بعض المعاملات من التمسك بالنهي (2) كما في (حرم الربا) و (نهى النبي صلى الله عليه وآله عن ا لغرر) ونظائر ذلك مما لا يخفى على المتتبع، فإن ظاهر هذه الأخبار أن المنهي عنه فاسد، وذلك واضح.
والثامن: ما ذكره بعضهم: من أن النهي متى ما دل على التحريم خصص ما دل على صحة العقود من قبيل: أحل الله البيع و (الصلح جائز) وأوفوا بالعقود) و (النكاح من سنتي) ونحو ذلك، للتعارض بينهما بالعموم والخصوص المطلقين، فيخرج المنهي عنه عن عموم أدلة الجواز والإباحة. والصحة وإن كانت من الأحكام الوضعية، لكنها تابعة في هذه الأدلة للحكم التكليفي، بمعنى: أن الصحة قد استفيدت من أدلة الإباحة ولزوم الوفاء، فمتى ما زال الحل بالنهي فلا