وعدم جواز توليه (1) للوقف المتعلق بالمسلمين.
وعدم جواز تملكه للمسلم بشراء أو صلح وهبة وإصداق، أو نحو ذلك من دفع عوض دين أو ضمان. وبعبارة أخرى: كل سبب اختياري ناقل للملك إلى الكافر، فإنه غير صحيح. كما أنه لو ملك بسبب قهري - كالإرث لو قلنا به - أو كان المملوك كافرا عند كافر فأسلم المملوك يباع على مالكه قهرا ولا يقر يده عليه.
وعدم جواز إعارة المسلم للكافر ورهنه عنده ولا إيداعه له في وجه مبني (2) على أن الاستنابة في الحفظ سبيل.
وعدم جواز حوالة الكافر على المسلم في وجه وإن ضعف.
وعدم ولايته على صغير أو مجنون أو سفيه في نكاح أو مال.
وعدم جواز استئجاره للمسلم في عينه وإن جاز في ذمته.
وعدم جواز إجارة العبد المسلم له.
وعدم جواز وكالته على مسلم لكافر أو مسلم.
وعدم جواز وكالته في بيع عبد مسلم مرهون أو غيره.
وعدم ثبوت شفعة له إذا كان المشتري مسلما وإن كان البائع كافرا.
وعدم جواز وصايته على مال مسلم أو مولى عليه محكوم بإسلامه ولو بالاشتراك.
وعدم جواز نكاحه للمسلمة ابتداءا وكذا استدامة، فإن بإسلامها يبطل النكاح لو لم يسلم الزوج في العدة.
وعدم العبرة بالتقاطه إذا كان اللقيط محكوما بإسلامه بأحد الطرق المذكورة في محلها.
وفي عد عدم استحقاقه الإرث مع الوارث المسلم وعدم جواز القصاص من المسلم بالكافر من هذا الباب إشكال.
وغير ذلك من المواضع التي لم نذكرها يتنبه عليها المتدرب في الفن بمعونة ما ذكرناه.