غيرهم في ذلك. وهذا مما لا يرد عليه شئ مما سبق، فلو لم يكن هذا الاحتمال أظهر فلا أقل من المساواة، وإذا جاء المساوي من الاحتمال بطل الاستدلال ورمي بالإجمال.
والجواب: أن الظاهر من (العلو) التسلط والغلبة بالحجة دفع (1) للخصم، وليس تسلطا عليه، فالحمل عليه خلاف ظاهر (العلو) مع أن علو الإسلام بالحجة إنما هو أمر دائمي وليس في بعض، دون بعض، مع أن اثبات العلو له لا يدل على الدوام وإن كان نفي علو غيره دالا على عدم العلو دائما، فلا يستفاد من الرواية صريحا علو الإسلام دائما، مع أن الحجة قائمة عليه دائما، فلا تنطبق العبارة على المدعى، بخلاف ما لو حملناه على المعنى السابق من نفي التسلط الشرعي، فإنه ينطبق على المدعي بكلا جزئيه، وهو عدم تسلط الكافر دائما وتسلط المسلم في بعض الأوقات على حسب حكم الشرع، فتدبر.
وثانيهما: أن ظاهر الخبر عدم تسلط الكافر مطلقا، مع أنه قد يتسلط بقرض أو ضمان أو نحو ذلك من المطالبات، فلا بد من الإخراج عن الظاهر، وطرق الإخراج مختلفة متعددة، فيجئ الإجمال.
والجواب أولا: أن التخصيص أولى من سائر المجازات مطلقا، سيما مع قلة الخارج وكثرة الداخل، فلا بأس بنفي تسلط الكافر إلا فيما أخرجه الدليل.
وثانيا نقول: أن الخبر لا يحتاج إلى تخصيص، بل لا يشمل هذه الفروض حتى يحتاج إلى ذلك، فإن المتبادر من قولنا: (الإسلام يعلو ولا يعلى عليه) يعني:
بأصل الشرع، بمعنى: أن الشارع لم يسلط الكافر على المسلم ابتداءا، وأما إذا فعل المسلم فعلا سلطه على نفسه فلا دخل لذلك بالإسلام وعلوه، وإنما هو أمر خارجي، ويجئ لهذا الكلام توضيح في دلالة الآية. (2) وسادسها: - أي الأدلة على القاعدة - ما أسلفناه في عناوين العبادات مما علو غيره علوه دائما بقرينة المقابلة وعدم ملحوظية المساواة في المقام بالمرة - ما دل على وجوب التعظيم للشعائر وحرمة الإهانة من العقل والنقل، فإن الشارع