أحدهما يتخير في ذلك.
ولا يخفى ضعفه، لأنه إن كان له الإجبار على أخذ حقه فلا وجه لفسخ العقد المحكوم شرعا بلزومه، إذ لا معارض له الان، فإما أن لا يلتزم بجواز الإجبار، وإما أن لا يقول بجواز الفسخ، لأنه بعد إمكان الإجبار عقلا وشرعا فهو فوت على نفسه الشرط، مضافا إلى ما دل على لزوم الوفاء الموجب للإجبار لو امتنع.
ومن هنا يظهر: أنه لو أمكن للشارط أخذ الشرط من دون توسط دفع المشترط فله ذلك، كما لو تسلط المشتري على المبيع، فإن له أخذه وإن لم يرض البائع في غير ما يشترط في صحته القبض، فلو لم يأخذ فليس له فسخ العقد، لأنه فوته على نفسه ما دام باقيا على إمكانه.
وثالثها: ما حكي عن الدروس: من أن فوات الشرط - بمعنى: امتناع المشترط عن الأداء - يوجب الخيار لا الإجبار (1). إذ ليس فائدة الشرط إلا جعل العقد عرضة للزوال، فيصير معنى الشرط: أنه إذا لم يحصل فله الفسخ.
وهذا مناف لما دل على وجوب الوفاء بالشرط مما مر، وقاعدة إجبار الممتنع، ومرجعه إلى منع لزوم الوفاء بالشرط وإفادة الشرط التعليق بهذا المعنى.
وقد عرفت أنه خال عن الوجه، والغرض من الاشتراط: إيجاب العقد والشرط معا على سبيل الربط فيكون كالجزء، والعقد محكوم بلزومه، والشارط مسلط على المطالبة بالشرط ما دام ممكنا بمقتضى ما أوجبه في ضمن العقد، فلا يلائم القول بالخيار مع القول بوجوب الوفاء، مع أنه يقول بوجوب الوفاء فلا وجه للخيار.
واحتمال: أن وجوب الوفاء تكليف على المشترط لا حق للشارط فيه حتى يطالبه، بعيد عن باب المعاملة، ومن المعلوم: أن وجوب الوفاء عليه لحق الشارط، فإنه لو عفى عنه لم يجب، فمتى ما صار حقا له يجئ عموم التسلط على المطالبة في الحقوق، والعقد لا دخل له في ذلك حتى يتزلزل مع إمكان الاستيفاء.
ورابعها: عدم وجوب الوفاء، وإنما فائدته التسلط على الخيار، وهذا أوجه