بكذا، فلابد من الوفاء بالشرط حتى يحصل الوفاء بالعقد. وإما لأن الشرط بنفسه عهد من العهود وقد دلت الآية على لزوم الوفاء بالعهود (1) ولا يضر الانصراف إلى المتعارف هنا، لأن الشرط في ضمن العقد من العهود المتعارفة الشائعة، فكما يشمل العقد الأصلي يشمل الشرط، ولا يحتاج إلى إثبات كون الوفاء بالعقد مستلزما للوفاء بالشرط، فتدبر. وقد مر بيان أن المراد بالعقود العهود (2).
وخامسها: ما ورد من النصوص الكثيرة الدالة على الوفاء بالشرط.
[ففي أربع روايات] (3) منها صحيحتان وموثقتان:
[عن أبي عبد الله عليه السلام] قال: المسلمون إلا كل شرط خالف كتاب الله فلا يجوز (4) وفي الموثق: أن عليا عليه السلام كان يقول: من شرط لامرأته شرطا فليف لها به، فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما (5).
وفي رواية: المسلمون عند شروطهم إلا من عصى الله (6).
وهذه الروايات دالة على صحة الشرط ولزومه، ووجه الدلالة: إن المتبادر من (المسلمون عند شروطهم): الوقوف عند الشرط، وظاهره تحتم ذلك وعدم جواز المخالفة.
ولا يمكن أن يحمل الكلام على الأخبار، لأنه مدفوع بأمور:
منها: أن ذلك مستلزم للكذب، إذ رب مؤمن ومسلم لا يقف عند شرطه.