ودعوى: أن ذلك بيان للمؤمن والمسلم، فإن من لا يقف عند شرطه فليس بمسلم ولا مؤمن، فهي مع بعدها عن سياق النصوص ومذاق الشرع ومخالفتها للأدلة القاطعة غير مضرة بالاستدلال، فإن الإمام عليه السلام إذا حكم بأن من لا يقف (على شرطه خرج عن الاسلام والإيمان كشف عن وجوب الوقوف بمقتضى الذم والتهديد.
ومنها: فهم الأصحاب ذلك خلفا وسلفا، وذلك كاشف عن كونه معناه، أو وجود قرينة دالة.
ومنها: استثناء (من عصى الله) فإنه دال على أن من لم يقف عصى.
ومنها: استدلال الإمام بذلك في لزوم الوفاء بشرط المرأة، فإنه لو كان إخبارا لم يكن دليلا على ذلك.
وهذان الأخيران كما يدلان على الانشائية يدلان على الوجوب أيضا لا الرجحان، مضافا إلى أن المتبادر منه الوجوب، وأن أقرب المعاني إلى الجملة الخبرية المنصرفة إلى الإنشاء إفادة الوجوب، لقربه إلى معنى الوقوع، فتدبر.
مضافا إلى أن ما دل - من الموثق وغيره - على لزوم الوفاء بالشرط في المقامات الخاصة يثبت المدعى بعدم القول بالفصل.
فثبوت أصالة الصحة في الشروط - إلا فيما دل الدليل على بطلانه - مما لابحث فيه.
لا يقال: لعل المراد بهذه الشروط ما ألزموه أو التزموه بسبب من الأسباب الملزمة، فلا يدل على أن نفس الشرط أيضا من الملزمات.
لأنا نقول: إن الظاهر من الوقوف عند الشرط (2) كل ما حصل به الربط والإلزام، والتقييد بما دل عليه دليل من الشرع خلاف الظاهر، مع أن ذلك يصير تأكيدا حينئذ، لأن بعد ثبوت الملزم الشرعي لا شبهة في وجوب الوقوف، فلا يحتاج إلى البيان بقوله: (المسلمون عند شروطهم) فظهر أن المراد: تأسيس قاعدة