وقال الشيخ في الخلاف: إذا أوصى لعبد نفسه صحت الوصية وقوم العبد واعتق إذا كان ثمنه أقل من الثلث، وإذا كان ثمنه أكثر من الثلث استسعى العبد فيما يفضل للورثة (1)، وأطلق. وكذا قال أبو الصلاح (2).
وقال سلار: إن كانت أقل من الثلث أعتق وأعطي ما فضل، وإن كانت أكثر بمقدار الربع والثلث من الثلث أعتق بمقدار الثلث واستسعى في الباقي (3).
وقال علي بن بابويه: إذا أوصى لمملوكه بثلث ماله قوم المملوك قيمة عادلة، فإن كانت قيمته أكثر من الثلث استسعى في الفضل ثم أعتق، وإن كانت قيمته أقل من الثلث أعطي ما فضل من قيمته عليه ثم أعتق.
وقال ابن الجنيد: لو أوصى للمملوك بثلث ماله فقد روي عن أبي عبد الله - عليه السلام - أنه قال: إن كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعى العبد في ربع القيمة، وإن كان الثلث أكثر أعتق العبد ودفع إليه ما يفضل من الثلث بعد القيمة. ويخرج الثلث من جميع التركة، ولو كانت الوصية للمملوك بمال مسمى لم يكن عتاقه يجوز (4) إخراج ذلك من غير رقبته، ولو كانت جزء من التركة كعشر أو نحوه كان العبد بما ملكه من ذلك الجزء من رقبته محررا وباقيه كما قلنا.
واختار ابن إدريس (5) مذهب الشيخ في الخلاف.
والمعتمد أن نقول: إن كانت الوصية بجزء مشاع كثلث أو نصف أو ربع قوم العبد وأعتق من الوصية، فإن فضل من قيمته شئ سعى في الفاضل للورثة، سواء كان الفاضل ضعف قيمته أو أقل أو أزيد، وإن قصر عتق وأخذ