وإذا أوصى بإخراج بعض الورثة من الميراث، وكان قد أقر به قبل ذلك، أو كان قد ولد على فراشه، ولم يكن انتفى منه في حال الحياة، كانت وصيته بإخراجه باطلة.
وإذا وصى بالثلث للوارث، كان ذلك جائزا، إذا لم يكن بأكثر منه، فإن زادت على ذلك، ردت إلى الثلث كما قدمناه.
وإذا جرح إنسان نفسه بما يكون منه هلاكه، وأوصى بعد ذلك بشئ، كانت وصيته باطلة، فإن أوصى ثم قتل نفسه كانت وصيته ماضية (1) في ثلث ماله، أو ثلث ديته، فإن جرحه غيره ثم وصى بعد ذلك كانت وصيته في ثلث ماله وثلث ما يستحقه من أرش الجراح ماضية.
وإذا أوصى إنسان لمملوك غيره، أو وصى لمكاتب مشروط عليه، كانت وصيته باطلة، فإن وصى لمكاتب غير مشروط عليه، كانت الوصية جائزة بمقدار ما أدى من كتابته وإذا أوصى لمملوكه بثلث ماله، وكانت قيمة هذا المملوك أقل من الثلث أعتق ودفع إليه الباقي (2) وإن كانت قيمته أكثر من الثلث بمقدار السدس، أو الربع أو الثلث، أعتق بمقدار ذلك، واستسعى في الباقي للوارث، فإن كان قيمته على الضعف من الثلث، كانت الوصية باطلة (3).