كانت قيمته ضعفي الدين أو أقل من ذلك، لأنه متى كانت قيمته أكثر من الدين بأي شئ كانت فإن الميت - الموصي - قد استحق في الذي فضل عن الدين ثلثه فتمضي وصيته في ذلك الثلث ويعتق العبد ويستسعى في دين الغرماء، وما فضل عن ثلث الباقي للورثة. ولي في ذلك نظر، فإن أعتقه في الحال وبت عتقه قبل موته مض العتق، وليس لأحد من الديان ولا للورثة عليه سبيل، لأنه ليس بتدبير، وإنما هو عطية منجزة في الحال، وعطاياه المنجزة صحيحة على الصحيح من المذهب لا تحسب من الثلث، بل من أصل المال (1).
والمعتمد أن نقول: إن أحاط الدين بقيمة العبد بطل العتق، سواء كان قد نجزه في مرض موته أو أوصى به، وإن قصر الدين عن قيمته عتق ثلث الفاضل واستسعى في الباقي.
لنا: إن الدين مقدم على الوصية وما هو في حكمها من المنجزات.
وما رواه الحلبي في الحسن قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: رجل قال: إن مت فعبدي حر وعلى الرجل دين، فقال: إن توفي وعليه دين قد أحاط بثمن الغلام بيع العبد، وإن لم يكن أحاط بثمن العبد استسعى العبد في قضاء دين مولاه وهو حر إذا أوفى (2).
احتج الشيخ بما رواه زرارة في الحسن في رجل أعتق مملوكه عند موته وعليه دين، قال: إن كانت قيمته مثل الذي عليه ومثله جاز عتقه، وإلا لم يجز (3).