به، فلو كان الرجوع هنا ثابتا لم يجب للأول شئ. ولأنه لو كان رجوعا فإما باعتبار اتحاد الوصيتين في متعلقهما أو في مقدارهما أو باعتبار استغراق الأول للثلث، فلا يبقى له شئ يتصرف فيه، فإذا تصرف ثانيا كان رجوعا عما تصرف فيه أو لا، كما توهمه ابن إدريس، والتالي بأقسامه باطل، فالمقدم مثله.
أما الشرطية فظاهرة.
وأما بطلان الأول فلأنا نتكلم على تقدير الإطلاق، وكما يجامع الوحدة كذا يجامع المتعدد مع أولوية الثاني، لما قلناه من أصالة البقاء وصحة الوصية.
ولأنه لو أوصى بسدس ماله لزيد وبسدس ماله لعمرو حكم بهما معا، فعرفنا إن الإطلاق لا يقتضي الاتحاد.
وأما بطلان الثاني فظاهر أيضا، لإمكان اتحاد الوصايا الكثيرة في المقدار، ولا رجوع هناك إجماعا.
وأما بطلان الثالث فلما تقدم من أنه لو أجاز الوارث لزمت الوصيتان.
ولأنه نص في المبسوط على أنه لو أوصى لواحد بنصف ماله ولآخر بثلث ماله وللآخر بربع ماله وأجازت الورثة بدأ بالأول فالأول ودخل النقص على الأخير، وإن لم يجيزوا وفي الأول الثلث وسقط الباقون (1).
وقال فيه (2) أيضا وفي الخلاف (3): لو أوصى لرجل بكل ماله ولآخر بثلث ماله فأجازوا الورثة أخذ الأول جميع المال وسقط الآخر، ولو بدأ بصاحب الثلث وأجازوا أعطى الأول الثلث وصاحب الكل الثلثين.
فلو كان تعميم تصرفه في الثلث يمنع من التصرف في الزائد ويوجب الرجوع