تدارك ما بقي عليه ولو لم يكبر الثانية قصدا حتى كبر الامام الثالثة بطلت صلاته إذ لا قدوة الا في التكبيرات) * الفرع يشتمل على مسئلتين (إحداهما) لو لحق مسبوق في خلال صلاة الجنازة كبر شارعا ولم ينتظر تكبيرة الامام المستقبلة خلافا لأبي حنيفة رحمه الله حيث قال يصبر حتى يكبر معه فلو لحق بعد التكبيرة الرابعة تعذر الادراك عنده. وعن مالك روايتان كالمذهبين كما في سائر الصلوات * لنا ما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال (ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا) (1) ولأنه أدرك الامام في بعض صلاته فلا ينتظر ما بعده كما في سائر الصلوات ثم في المسألة فروع (أحدها) إذا كبر المسبوق اشتغل بقراءة الفاتحة وإن كان بعد التكبيرة الثانية والامام يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد الثالثة والامام يدعو بناء على أن ما يدركه المسبوق أول صلاته فيراعى ترتيب صلاة نفسه كذا ذكره وهو غير صاف عن الاشكال (الثاني) إذا لحق قبل التكبيرة الثانية وكبر نظر إن كبر الامام كلما فرغ من تكبيره كبر معه الثانية وسقطت عنه القراءة كما إذا ركع الامام عقيب تكبيره في سائر الصلوات وإن قرأ الفاتحة ثم كبر الامام الثانية كبر معه وقد أدرك جميع الصلاة وإن كبر الامام قبل فراغه من القراءة فهل يقطع الفاتحة ويوافقه أو يتم قراءته فيه وجهان كما لو قرأ المسبوق بعض الفاتحة ثم ركع الامام (أصحهما) عند الأكثرين منهم ابن الصباغ والقاضي الروياني أنه يقطع القراءة ويتابعه وعلى هذا هل يقرأ بعد الثانية لأنه محل القراءة بخلاف الركوع أم يقال لما أدرك قراءة الإمام صار محل قراءته منحصرا فيما قبل الثانية وذكر في الشامل فيه احتمالين ولعل الثاني أظهر. وصاحب الكتاب أجاب بالوجه الثاني وهو أنه يتم القراءة ولا يوافقه في التكبيرة الثانية حيث قال: ثم إن لم يتمكن من التكبيرة الثانية
(١٨٣)