يدرك من الصلاة على الميت تكبيرة، قال: " يتم ما بقي " (1) ولأنه دخل في فرض فوجب إكماله.
وقال ابن عمر، والحسن البصري، وأيوب السجستاني، والأوزاعي:
لا يقضي - وهو رواية عن أحمد (2) - لأن عائشة قالت: يا رسول الله إني أصلي على الجنازة ويخفى علي بعض التكبير، قال: (ما سمعت فكبري، وما فاتك فلا قضاء عليك) (3) ولأنها تكبيرات متوالية فإذا فاتت لم تقض، كتكبيرات العيد.
ويحمل الحديث على الشك في البعض، فأمرها بالتعويل على تكبير الإمام، ويخالف تكبيرات العيد لأنها تجري مجرى أفعال الصلاة إذ لا يجوز الإخلال بها، بخلاف تكبيرات العيد عنده.
ج - إن تمكن في القضاء من الأدعية فعل، وإن خاف مسارعة رفعها تابع بالتكبير ولاء، لقول الصادق عليه السلام: " إذا أدرك الرجل التكبيرة والتكبيرتين في الصلاة على الميت فليقض ما بقي متتابعا " (4).
د - لو رفعت الجنازة ولما يتم أتم وهي على أيدي الرجال، ولو دفنت أتم على القبر لقول الباقر عليه السلام: " يتم التكبير وهو يمشي معها، وإذا لم يدرك التكبير كبر على القبر، وإن أدركهم وقد دفن كبر على القبر " (5).
ه - لو سبق المأموم الإمام بتكبيرة فصاعدا استحب إعادتها مع الإمام ليدرك فضيلة الجماعة.