معه عنده إن كان قد فرغ من القراءة وإلا ففي القطع أو الإتمام وجهان للشافعي يبنيان على المسبوق إذا ركع الإمام قبل إتمام القراءة، وأصحهما عنده: أنه يتبعه ويقطع كذا هنا قال: إلا أن بعد الثانية محل القراءة باق لأنه إذا أدركه في الثانية قرأ المأموم بخلاف الركوع (1)، ومقتضاه أن يأتي بالقراءة بعد الثانية.
ويمكن أن يقال: لا يأتي لأنه لما أدرك قراءة الإمام صار محل القراءة ما قبل الثانية في حقه فلا يأتي بها بعد الثانية، وإن أدركه بعد الثانية كبر واشتغل بالقراءة والإمام مشغول بالصلاة على النبي.
وعندنا عوض القراءة الشهادتان، فإذا كبر الثالثة كبر معه واشتغل بالصلاة والإمام مشغول بالدعاء للمؤمنين، فإذا كبر الرابعة كبر معه واشتغل بدعاء المؤمنين، والإمام مشغول بدعاء الميت، فإن أدركه في الرابعة كبر، فإذا كبر الخامسة عندنا، وسلم عند الشافعي (2) دعا للميت وتمم.
ب - لو أدرك بعض التكبيرات أتم الصلاة عندنا وقضى ما فات مع الإمام، وبه قال سعيد بن المسيب، وعطاء، والنخعي، والزهري، وابن سيرين، وقتادة، ومالك، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي (3) لقوله عليه السلام: (ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا) (4).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام وقد سأله عيص عن الرجل