الضرورة لان الأفضل ان يصلى على الجنازة في مواضعها المرسومة بذلك، والذي يدل على ذلك ما رواه:
* (1016) * 42 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن طلحة عن أبي بكر بن عيسى بن أحمد العلوي قال: كنت في المسجد وقد جئ بجنازة فأردت أن أصلي عليها فجاء أبو الحسن الأول عليه السلام فوضع مرفقه في صدري فجعل يدفعني حتى أخرجني من المسجد ثم قال:
يا أبا بكر ان الجنائز لا يصلى عليها في المساجد.
* (1017) * 43 - سهل بن زياد عن الحسن بن علي بن فضال عن علي ابن عقبة عن امرأة الحسن الصيقل عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل كيف تصلي النساء على الجنازة إذا لم يكن معهن رجل؟ قال: يصففن جميعا فلا تتقدمهن امرأة.
* (1018) * 44 - أبو علي الأشعري عن محمد بن سالم عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا لم يحضر الرجل تقدمت امرأة وسطهن وقام النساء عن يمينها وشمالها وهي وسطهن تكبر حتى تفرغ من الصلاة.
* (1019) * 45 - علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له المرأة تؤم النساء؟ قال لا إلا على الميت إذا لم يكن له أحد أولى منها تقوم وسطهن في الصف معهن فتكبر ويكبرن.