ونحن لا نوجب الإعادة لو قلنا بنزعهما، لأنه فعل المأمور به شرعا فيخرج عن العهدة.
وتحريم الصلاة في الثوب النجس لا يستلزم تحريمها في المشتبه لاستدراك مصلحة الصلاة في الثوب الطاهر.
و - لو اشتبه الثوبان - ولا ظن - ومعه من الماء ما يغسل أحدهما، لزمه عندنا تحصيلا ليقين الطهارة. وهو أظهر مذهبي الشافعي، وفي الآخر: لا يجب، لأن الثوب الذي يريد غسله لا يعلم نجاسته، ولا يمكن أن يؤمر بغسل ما لا يعلم نجاسته (1). والثانية ممنوعة.
ز - لو اشتبه الثوبان ومعه ثالث طاهر بيقين لم يجز له الاجتهاد عندنا، ويصلي في الطاهر، وهو ظاهر. وللشافعي وجهان (2). وكذا لو قدر على غسل أحدهما منع من الاجتهاد. وللشافعي وجهان (3).
ح - لو تلف أحد الثوبين لم يجتهد عندنا، وهو ظاهر على مذهبنا.
وللشافعي وجهان: هذا أحدهما، إذ المقصود من الاجتهاد معرفة الطاهر من النجس بالتمييز بينهما وقد تعذر، وثبوته لتمكنه من التوصل إلى معرفة صفة الباقي من طهارة أو نجاسة بأمارات تدل عليه (4).
إذا ثبت المنع من الاجتهاد فماذا يصنع؟ يحتمل وجهان:
الصلاة فيه وإعادتها عريانا، لأنه إن كان طاهرا حصل بالصلاة فيه