الماء لو اشتراه مع أجرة غسله عند الحاجة، لأن كل منهما لو انفرد وجب تحصيله اه. وهذا هو الظاهر. وقيد أيضا وجوب القطع بحصول ستر العورة بالظاهر، قال الزركشي: ولم يذكره المتولي، والظاهر أنه ليس بقيد بناء على أن من وجد ما يستر به بعض العورة لزمه ذلك وهو الصحيح اه. وهذا هو الظاهر. (ولو اشتبه) عليه (طاهر ونجس) من ثوبين أو بيتين (اجتهد) فيهما للصلاة، قال في المحرر: كما في الأواني، وتقدم الكلام على ذلك. ولو صلى فيما ظنه الطاهر من الثوبين أو البيتين بالاجتهاد ثم حضرت صلاة أخرى لم يجب تجديد الاجتهاد في الأصح، ولا يشكل ذلك بما تقدم في المياه من أنه يجتهد فيها لكل فرض، لأن بقاء الثوب أو المكان كبقاء الطهارة، فلو اجتهد فتغير ظنه عمل بالاجتهاد الثاني في الأصح فيصلي في الآخر من غير إعادة كما لا تجب إعادة الأولى، إذ لا يلزم من ذلك نقض اجتهاد باجتهاد بخلاف المياه كما مر. ولو غسل أحد الثوبين بالاجتهاد صحت الصلاة فيهما ولو جمعهما عليه، ولو اجتهد في الثوبين أو البيتين فلم يظهر له شئ صلى عاريا أو في أحد البيتين لحرمة الوقت وأعاد لتقصيره، لعدم إدراك العلامة ولان معه ثوبا في الأولى ومكانا في الثانية طاهرا بيقين. ولو اشتبه عليه بدنان يريد الاقتداء بأحدهما اجتهد فيهما وعمل باجتهاده، فإن صلى خلف واحد ثم تغير ظنه إلى الآخر صلى خلفه ولا يعيد الأولى، كما لو صلى باجتهاد إلى القبلة ثم تغير اجتهاده إلى جهة أخرى فإن تحير صلى منفردا. (ولو نجس) بفتح الجيم وكسرها، (بعض ثوب أو) بعض (بدن) أو مكان ضيق (وجهل) ذلك البعض في جميع ما ذكر، (وجب غسل كله) لتصح الصلاة فيه، إذ الأصل بقاء النجاسة ما بقي جزء منه، فإن كان المكان واسعا لم يجب عليه الاجتهاد ولكن يسن، فله أن يصلي فيه بلا اجتهاد. وسكتوا عن ضبط الواسع والضيق، والأحسن في ضبط ذلك العرف، وإن قال ابن العماد: المتجه في ذلك أن يقال إن بلغت بقاع الموضع لو فاقت حد العدد غير المحصور فواسع وإلا فضيق، وتقدر كل بقعة بما يسع المصلي اه. قال في المجموع عن المتولي: وإذا جوزنا الصلاة في المتسع فله أن يصلي فيه إلى أن يبقى موضع قدر النجاسة، وهو نظير ما تقدم في الأواني. ولو أصاب شئ رطب بعض ما ذكر لم يحكم بنجاسته لأنا لم نتيقن نجاسة موضع الإصابة، ويفارق ما لو صلى عليه حيث لا تصح صلاته وإن احتمل أن المحل الذي صلى عليه طاهر بأن الشك في النجاسة مبطل للصلاة دون الطهارة. ولو كانت النجاسة في مقدم الثوب مثلا وجهل موضعها وجب غسل مقدمه فقط. ولو شق الثوب المذكور نصفين لم يجز أن يجتهد فيهما لأنه ربما يكون الشق في محل النجاسة فيكونان نجسين. (فلو ظن) بالاجتهاد (طرفا) من موضعين متميزين أو مواضع متميزة كأحد طرفي الثوب وأحد الكمين واليدين والأصابع، (لم يكف غسله على الصحيح) وفي الروضة: الأصح لعدم جواز الاجتهاد، لأن الثوب والبدن واحد، والاجتهاد إنما يكون في شيئين. ولو فصل كمي ثوب تنجس أحدهما وجهل أو فصل أحدهما جاز له الاجتهاد لتعدد المشتبه فيه، فلو غسل ما ظن نجاسته بالاجتهاد جاز له أن يصلي فيهما ولو جمعهما كالثوبين. (ولو غسل) بعض شئ متنجس، كأن غسل (نصف) ثوب (نجس ثم) غسل (باقيه فالأصح أنه إن غسل مع باقيه مجاورة) مما غسل أولا (طهر كله، وإلا) أي وإن لم يغسل معه مجاورة (فغير المنتصف) بفتح الصاد، يطهر، وهو الطرفان فقط ويبقى المنتصف نجسا في النجاسة المخففة فيغسله وحده، لأنه رطب ملاق لنجس، ويجتنب الثوب المتنجس بعضه الذي جهل مكان النجاسة فيه. لا يقال في الصورة الثانية إنا لم نتيقن نجاسته، لأنا نقول: قد تيقنا نجاسة الثوب ولم نتيقن طهارته، والطهارة لا ترفع بالشك. ولا يشكل على هذا أنه لو مس شيئا رطبا لا ينجسه لأنا لا تنجس بالشك، والثاني: لا يطهر لأنه تنجس بالمجاور مجاورة وهكذا، وإنما يطهر بغسله دفعة واحدة. ودفع بأن نجاسة المجاور لا تتعدى إلى ما بعده كالسمن الجامد ينجس منه ما حول النجاسة فقط، وقيل: يطهر مطلقا، وقيل: إن علق الثوب وصب الماء على أعلاه إلى النصف ثم صب
(١٨٩)