لم يتحرك وجهان بخلاف العمامة لأنها ملبوسة (1).
د - لو شد وسطه بحبل وطرفه الآخر مشدود بكلب صحت صلاته إذا لم يقل الكلب بحركته - خلافا للشافعي (2) - ولو كان طرفه الآخر مشدودا في ساجور (3) كلب صحت صلاته أيضا وإن انتقل الساجور خاصة بقيامه خلافا للشافعي في أحد الوجهين (4).
ولا فرق بين كون الكلب صغيرا أو كبيرا حيا أو ميتا، وأوجب الشافعي الإعادة فيما إذا كان الكلب صغيرا أو ميتا قطعا بخلاف الكبير لأن له قوة الامتناع (5).
ولو كان الطرف تحت رجله لم يكن به بأس إجماعا، لأن ما تحت قدمه طاهر، وليس هو بحامل للنجاسة، ولا لما هو متصل بها.
ه - لو كان طرف مصلاه نجسا خارجا عن مسقط جسده جاز وكان كما لو اتصلت الأرض بموضع نجس.
و - لو وضع على النجس بساط أو شبهه طاهر صحت الصلاة، لقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن المنازل التي ينزلها الناس فيها أبوال الدواب والسرجين، ويدخلها اليهود والنصارى كيف يصنع بالصلاة فيها؟: " صل على ثوبك " (6).
ز - لو كان الحبل مشدودا في زورق فيه نجاسة، والآخر في وسطه،