فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٢١
واحد منهما وحده بلا خلاف ولو اشتبه عليه ثوبان طاهر ونجس أو أثواب بعضها طاهر وبعضها نجس فيجتهد كما سبق في الأواني فإن لم يغلب على ظنه شئ وأمكنه غسل واحد ليستصحبه في صلاته لزمه ذلك والا فهو كما لو لم يجد الا ثوبا نجسا وسيأتي حكمه في الشرط الثالث ولو غلب على ظنه طهارة أحد الثوبين واستصحبه ثم تغير اجتهاده عمل بمقتضى الاجتهاد الثاني في أظهر الوجهين كما في القبلة بخلاف
(٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... » »»
الفهرست