* قال المصنف رحمه الله * * (وان حمل حيوانا طاهرا في صلاته صحت صلاته لان النبي صلى الله عليه وسلم حمل امامة بنت أبي العاص في صلاته ولان ما في الحيوان من النجاسة في معدن النجاسة فهو كالنجاسة التي في جوف المصلي وان حمل قارورة فيها نجاسة وقد سد رأسها ففيها وجهان أحدهما يجوز لأن النجاسة لا تخرج منها فهو كما لو حمل حيوانا طاهرا والمذهب انه لا يجوز لأنه حمل نجاسة غير معفو عنها في غير معدنها فأشبه إذا حمل النجاسة في كمه) * * * (الشرح) * حديث امامة رواه البخاري ومسلم وهي امامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم واسم أبي العاص مهشم بكسر الميم واسكان الهاء وفتح الشين المعجمة وقيل لقيط وقيل ياسر وقيل القاسم بن الربيع بن عبد العزي بن عبد مناف القرشية كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها تزوجها علي بن أبي طالب بعد وفاة فاطمة وكانت فاطمة أوصته بذلك رضي الله عنهم (اما) حكم المسألة فإذا حمل حيوانا طاهرا لا نجاسة على ظاهره في صلاته صحت صلاته بلا خلاف وإن حمل حيوانا مذبوحا بعد غسل موضع الدم وما على ظاهره من النجاسة لم تصح صلاته بلا خلاف وفيه وجه في البحر صرح به الأصحاب منهم القاضي أبو الطيب لان في باطنه نجاسة لا حاجة إلى استصحابها بخلاف الحي ولو تنجس منفذ الحيوان الحي كطائر ونحوه فحمله ففي صحة صلاته وجهان أصحهما عند الغزالي الصحة ويعفى عنه كالباقي على محل نجو المصلي وأصحهما عند امام الحرمين لا يصح وبه قطع المتولي وهو الأصح لعدم الحاجة إلى احتمالها ولو وقع هذا الحيوان في ماء قليل أو مائع لم ينجسه في أصح الوجهين وقد سبقت هذه المسألة في باب المياه ولو حمل بيضة صار باطنها دما وظاهرها ظاهرا أو حمل عنقودا صار باطن حباته خمرا ولا رشح على ظاهره لم تصح صلاته في أصح الوجهين ويجرى الوجهان في كل استتار خلقي. اما إذا حمل قارورة مصممة الرأس برصاص أو نحوه وفيها نجاسة فلا تصح صلاته على الصحيح وفيه وجه مشهور ودليلهما مذكور في الكتاب والقائل بالصحة أبو علي بن أبي هريرة ذكره صاحب الحاوي والقاضي أبو الطيب وامام الحرمين والغزالي وغيرهم وإن كان رأسها مسدودا بخرقة لم تصح
(١٥٠)