مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ١٩٢
وهي مطلوبة منها لزوجها أو سيدها. أما التطريف أو التنقيش فلا يستحب، وخرج بالمزوجة أو المملوكة غيرهما فيكره لها، وبالمرأة الرجل والخنثى فيحرم عليهما الخضاب إلا لعذر، وسيأتي إن شاء الله تعالى في العقيقة زيادة على ذلك.
(ويعفى عن) أثر (محل استجماره) في حق نفسه قطعا لجواز الاقتصار على الحجر، ولو عرق محل الأثر وانتشر ولم يجاوز محل الاستنجاء كما قاله في المجموع في موضع، فإن جاوزه وجب غسله قطعا، وما أطلقه في موضع آخر في المجموع وكذا الرافعي محمول على ذلك. فلو لاقى الأثر رطبا آخر لم يعف عنه لندرة الحاجة إلى ملاقاة ذلك. (ولو حمل) في الصلاة (مستجمرا) أو من عليه نجاسة أخرى معفو عنها كثوب فيه دم براغيث على تفصيل يأتي، أو حيوانا متنجس المنفذ بخروج الخارج منه. (بطلت) صلاته (في الأصح) إذ العفو للحاجة ولا حاجة إلى حمله فيها، والثاني: لا تبطل في حقه، كالمحمول للعفو عن محل الاستجمار. ويؤخذ مما مر من أنه إذا قبض طرف شئ متنجسا أنه يضر أنه لو مسك المصلي مستجمرا أو ملبوسه أو أمسك المستجمر المصلي أو ملبوسه أنه يضر، وهو كذلك. ولو وقع الطائر الذي على منفذه نجاسة في مائع أو ماء قليل لم ينجسه على الأصح لعسر صوته عنه، بخلاف المستجمر فإنه ينجسه ويحرم عليه ذلك لما فيه من التضمخ بالنجاسة. ويؤخذ منه أنه لو جامع زوجته في هذه الحالة أنه يحرم عليه لما ذكر، وإن خالف في ذلك بعض العصريين. ولو حمل المصلي حيوانا مذبوحا وإن غسل الدم عن مذبحه، أو آدميا أو سمكا أو جرادا ميتا أو بيضة مذرة استحالت دما، أو عنبا استحال خمرا، أو قارورة ختمت على دم أو نحوه كبول ولو برصاص لم تصح صلاته، أما في الخمسة الأول فللنجاسة التي بباطن الحيوان لأنها كالظاهرة بخلاف الحيوان الحي لأن للحياة أثرا في دفع النجاسة، وأما في الباقي فلحمله نجاسة لا حاجة إلى حملها. (وطين الشارع المتيقن نجاسته يعفي عنه عما يتعذر) أي يتعسر (الاحتراز منه غالبا) إذ لا بد للناس من الانتشار في حوائجهم وكثير منهم لا يملك أكثر من ثوب، فلو أمروا بالغسل كلما أصابتهم عظمت المشقة عليهم، بخلاف ما لا يعسر الاحتراز عنه فلا يعفى عنه. (ويختلف) المعفو عنه (بالوقت وموضعه من الثوب والبدن) فيعفى في زمن الشتاء عما لا يعفى عنه في زمن الصيف، ويعفى في الذيل والرجل عما لا يعفى عنه في الكم واليد، وضابط القليل المعفو عنه هو الذي لا ينسب صاحبه إلى سقطة على شئ أو كبوة على وجهه أو قلة تحفظ، فإن نسب إلى ذلك فلا يعفى عنه. قال الزركشي: وقضية إطلاقهم العفو عنه، ولو اختلط بنجاسة كلب أو نحوه وهو المتجه لا سيما في موضع تكثر فيه الكلاب، لأن الشوارع معدن النجاسات اه‍. ونقل عن صاحب البيان أنه لا يعفى عنه، والمتجه الأول. واحترز بالمتيقن نجاسته عما يغلب على الظن اختلاطه بها كغالب الشوارع، فإن فيه وأمثاله كثياب الخمارين والأطفال والجزارين والكفار الذين يتدينون باستعمال النجاسة قولين: أصحهما الطهارة عملا بالأصل، فإن لم يظن نجاسته فطاهر قطعا.
فروع: ماء الميزاب الذي تظن نجاسته ولم تتيقن طهارته فيه الخلاف في طين الشوارع، واختار المصنف الجزم بطهارته. وسئل ابن الصلاح عن الجوخ الذي اشتهر على ألسنة الناس أن فيه شحم الخنزير، فقال: لا يحكم بنجاسته إلا بتحقق النجاسة، وسئل عن الأوراق التي تعمل وتبسط وهي رطبة على الحيطان المعمولة برماد نجس، فقال: لا يحكم بنجاستها، أي عملا بالأصل. ومحل العمل به إذا كان مستند النجاسة إلى غلبتها وإلا عمل بالظن، فلو بال حيوان في ماء كثير وتغير وشك في سبب تغيره هل هو البول أو نحو طول المكث حكم بتنجسه عملا بالظاهر لاستناده إلى سبب معين، ولو تنجس خفه أو نعله لم يطهر بدلكه بنحو أرض كالثوب إذا تنجس. وأما خبر أبي داود: إذا أصاب خف أحدكم أذى فليدلكه في الأرض فمحمول على المستقذر الطاهر. (و) يعفى (عن قليل دم البراغيث) والقمل والبق (وونيم الذباب) وهو بفتح الواو وكسر النون: ذرقه وغير ذلك مما لا نفس له سائلة كما في المجموع، وكذا يعفى عن قليل بول
(١٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532