عن الحرير إلا موضع إصبعين، أو ثلاث، أو أربع (1).
ومن طريق الخاصة قول جراح المدائني: إن الصادق عليه السلام كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج (2).
ي - ما يخاط من الحرير بالكتان، أو القطن لا يزول التحريم عنه، وكذا لو بطن به الثوب، أو ظهر به لعموم النهي.
يا - المحشو بالإبريسم تبطل الصلاة فيه لتناول النهي له، ولما فيه من السرف، وتضييع المال.
وقال الشافعي: يجوز لأنه لا خيلاء فيه (3). ونمنع التعليل.
يب - لا يحرم على الولي تمكين الصغير من لبس الحرير لارتفاع التكليف عنه، وقال أحمد: يحرم (4)، وللشافعي وجهان (5) لقوله عليه السلام: (حرام على ذكور أمتي) (6).
وقال جابر: كنا ننزعه عن الصبيان (7)، والمراد البالغون، وفعل جابر للتمرين وزيادة الورع.