بدائع الصنائع - أبو بكر الكاشاني - ج ١ - الصفحة ٨٦
والخنزير جواب ظاهر قول أصحابنا وروى عن أبي يوسف أن الجلود كلها تطهر بالدباغ لعموم الحديث والصحيح ان جلد الخنزير لا يطهر بالدباغ لان نجاسته ليست لما فيه من الدم والرطوبة هو نجس العين فكان وجود الدباغ في حقه والعدم بمنزلة واحدة وقيل إن جلده لا يحتمل الدباغ لان له جلودا مترادفة بعضها فوق بعض كما للآدمي وأما جلد الانسان فإن كان يحتمل الدباغ وتندفع رطوبته بالدبغ ينبغي أن يطهر لأنه ليس بنجس العين لكن لا يجوز الانتفاع به احتراما له وأما جلد الفيل فذكر في العيون عن محمد أنه لا يطهر بالدباغ وروى عن أبي حنيفة وأبى يوسف أنه يطهر لأنه ليس بنجس العين ثم الدباغ على ضربين حقيقي وحكمي فالحقيقي هو أن يدبغ بشئ له قيمة كالقرظ والعفص والسبخة ونحوها والحكمي أن يدبغ بالتشميس والتتريب والالفاء في الريح والنوعان مستويان في سائر الأحكام الا في حكم واحد وهو أنه لو أصابه الماء بعد الدباغ الحقيقي لا يعود نجسا وبعد الدباغ الحكمي فيه روايتان وقال الشافعي لا يطهر الجلد الا بالدباغ الحقيقي وانه غير سديد لان الحكمي في إزالة الرطوبات والعصمة عن النتن والفساد بمضي الزمان مثل الحقيقي فلا معنى للفصل بينهما والله أعلم (ومنها) الذكاة في تطهير الذبيح وجملة الكلام فيها أن الحيوان إن كان مأكول اللحم فذبح طهر بجميع اجزائه الا الدم المسفوح وان لم يكن مأكول اللحم فما هو طاهر من الميتة من الاجزاء التي لا دم فيها كالشعر وأمثاله يطهر منه بالذكاة عندنا وأما الاجزاء التي فيها الدم كاللحم والشحم والجلد فهل تطهر بالذكاة اتفق أصحابنا على أن جلده يطهر بالذكاة وقال الشافعي لا يطهر وجه قوله أن الذكاة لم تفد حلا فلا تفيد طهرا وهذا لان أثر الذكاة يظهر فيما وضع له أصلا وهو حل تناول اللحم وفى غيره تبعا فإذا لم يظهر أثرها في الأصل كيف يظهر في التبع فصار كما لو ذبحه مجوسي (ولنا) ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دباغ الأديم ذكاته الحق الذكاة بالدباغ ثم الجلد يطهر بالدباغ كذا بالذكاة لان الذكاة تشارك الدباغ في إزالة الدماء السائلة والرطوبات النجسة فتشاركه في إفادة الطهارة وما ذكر من معنى التبعية فغير سديد لان طهارة الجلد حكم مقصود في الجلد كما أن تناول اللحم حكم مقصود في اللحم وفعل المجوسي ليس بذكاة لعدم أهلية الذكاة فلا يفيد الطهارة فتعين تطهيره بالدباغ واختلفوا في طهارة اللحم والشحم ذكر الكرخي فقال كل حيوان يطهر بالدباغ يطهر جلده بالذكاة فهذا يدل على أنه يطهر لحمه وشحمه وسائر اجزائه لان الحيوان اسم لجملة الاجزاء وقال بعض مشايخنا ومشايخ بلخ ان كل حيوان يطهر جلده بالدباغ يطهر جلده بالذكاة فاما اللحم والشحم ونحوهما فلا يطهر والأول أقرب إلى الصواب لما مر ان النجاسة لمكان الدم المسفوح وقد زال بالذكاة (ومنها) نزح ما وجب من الدلاء أو نزح جميع الماء بعد استخراج الواقع في البئر من الآدمي أو غيره من الحيوان في تطهير البئر عرفنا ذلك بالخبر واجماع الصحابة رضي الله عنهم على ما ذكرنا فيما تقدم ثم إذا وجب نزح جميع الماء من البئر فينبغي ان تسد جميع منابع الماء ان أمكن ثم ينزح ما فيها من الماء النجس وان لم يكن سد منابعه لغلبة الماء روى عن أبي حنيفة في غير رواية الأصول انه ينزح مائة دلو وروى مائتا دلو وعن محمد انه ينزح مائتا دلوا أو ثلاثمائة دلو وعن أبي يوسف روايتان في رواية يحفر بجنبها حفيرة مقدار عرض الماء وطوله وعمقه ثم ينزح ماؤها ويصب في الحفيرة حتى تمتلئ فإذا امتلأت حكم بطهارة البئر وفى رواية يرسل فيها قصبة ويجعل لمبلغ الماء علامة ثم ينزح منها عشر دلاء مثلا ثم ينظركم انتقص فينزح بقدر ذلك والأوفق في الباب ما روى عن أبي نصر محمد بن محمد بن سلام انه يؤتى برجلين لهما بصارة في أمر الماء فينزح بقولهما لان ما يعرف بالاجتهاد يرجع فيه إلى أهل الاجتهاد في ذلك الباب ثم اختلف في الدلو الذي ينزح به الماء النجس قال بعضهم المعتبر في كل بئر دلوها صغيرا كان أو كبيرا وروى عن أبي حنيفة انه يعتبر دلو يسع قدر صاع وقيل المعتبر هو المتوسط بين الصغير والكبير واما حكم طهارة الدلو والرشاء فقد روى عن أبي يوسف انه سئل عن الدلو الذي ينزح به الماء النجس من البئر أيغسل أم لا قال لا بل يطهره ما طهر البئر وكذا روى عن الحسن بن زياد أنه قال إذا طهرت البئر يطهر الدلو والرشاء كما يطهر طين البئر وحمأته لان نجاستهما بنجاسة البئر وطهارتهما يكون بطهارة البئر
(٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة مطلب غسل الوجه 3
3 مطلب غسل اليدين 4
4 مطلب مسح الرأس 4
5 مطلب غسل الرجلين 5
6 مطلب المسح على الخفين 7
7 مطلب بيان مدة المسح 8
8 مطلب المسح على الجوارب 10
9 مطلب المسح على الجرموقين 10
10 مطلب مقدار المسح 12
11 مطلب نواقض المسح 12
12 مطلب المسح على الجبائر 13
13 مطلب شرط جواز المسح 13
14 مطلب نواقض المسح على الجبيرة 14
15 مطلب شرائط أركان الوضوء 15
16 مطلب الماء المقيد 15
17 مطلب الكلام في الاستنجاء في مواضع 18
18 مطلب في السواك 19
19 مطلب في النية في الوضوء 19
20 مطلب في التسمية في الوضوء 20
21 مطلب في غسل اليدين 20
22 مطلب في كيفية الاستنجاء 21
23 مطلب الموالاة في الوضوء 22
24 مطلب التثليث في الغسل 22
25 مطلب البداءة باليمين 22
26 مطلب الاستيعاب في مسح الرأس 22
27 مطلب مسح الاذنين 23
28 مطلب مسح الرقبة 23
29 مطلب القهقهة في الصلاة 32
30 مطلب مس المصحف 33
31 مطب آداب الوضوء 35
32 فصل في تفسير الحيض والنفاس والاستحاضة الخ 39
33 فصل في التيمم الخ 44
34 فصل في أركان التيمم 45
35 فصل في كيفية التيمم 46
36 فصل في شرائط ركن التيمم 46
37 فصل في بيان ما يتيمم به 53
38 فصل في بيان ما يتيمم منه 54
39 فصل في بيان وقت التيمم 54
40 فصل في صفة التيمم 55
41 فصل في بيان ما ينقض التيمم 56
42 فصل في الطهارة الحقيقية 60
43 فصل في بيان مقدار ما يصير به المحل نجسا الخ 71
44 فصل في بيان ما يقع به التطهير 83
45 فصل في طريق التطهير بالغسل الخ 87
46 فصل في شرائط التطهير بالماء 87
47 كتاب الصلاة 89
48 فصل في عدد الصلوات 91
49 فصل في عدد ركعات هذه الصلوات 91
50 فصل في صلاة المسافر 91
51 فصل في بيان ما يصير به المقيم مسافرا 93
52 فصل في بيان ما يصير المسافر به مقيما 97
53 فصل في أركان الصلاة 105
54 فصل في شرائط الأركان 114
55 فصل في واجبات الصلاة 146
56 فصل في كيفية الاذان 147
57 فصل في بيان سنن الاذان 149
58 فصل في بيان محل وجوب الاذان 152
59 فصل في بيان وقت الاذان 154
60 فصل في بيان ما يجب على السامعين عند الاذان 155
61 فصل في بيان من تجب عليه الجماعة 155
62 فصل في بيان من تنعقد به الجماعة 156
63 فصل في بيان ما يفعله بعد فوات الجماعة 156
64 فصل في بيان من يصلح للإمامة في الجملة 156
65 فصل في بيان من يصلح للإمامة على التفصيل 157
66 فصل في بيان من هو أحق بالإمامة وأولى بها 157
67 فصل في بيان مقام الإمام والمأموم 158
68 فصل في بيان ما يستحب للامام أن يفعله عقيب الفراغ من الصلاة 159
69 فصل في الواجبات الأصلية في الصلاة 160
70 فصل في بيان سبب الوجوب 164
71 فصل في بيان المتروك ساهيا هل يقضى أم لا 167
72 فصل في بيان محل سجود السهو 172
73 فصل في قدر سلام السهو وصفته 174
74 فصل في عمل سلام السهو انه هل يبطل التحريمة أولا 174
75 فصل في بيان من يجب عليه سجود السهو ومن لا يجب عليه 175
76 فصل في بيان كيفية وجوب السجدة 180
77 فصل في سبب وجوب السجدة 180
78 فصل في بيان من تجب عليه السجدة 186
79 فصل في شرائط جواز السجدة 187
80 فصل في بيان محل أداء السجدة 187
81 فصل في كيفية أداء السجدة 188
82 فصل في بيان وقت أداء السجدة 191
83 فصل في سنن السجود 192
84 فصل في بيان مواضع السجدة في القرآن 193
85 فصل واما الذي هو عند الخروج من الصلاة 194
86 فصل واما الذي هو في حرمة الصلاة الخروج منها 195
87 فصل في وجوب التكبير أيام التشريق 195
88 فصل في بيان وقت التكبير 195
89 فصل في محل أداء التكبير 196
90 فصل في بيان من يجب عليه التكبير 197
91 فصل في بيان حكم التكبير 198
92 فصل في سنن الصلاة 198
93 فصل في بيان ما يستحب في الصلاة وما يكره 215
94 فصل في بيان ما يفسد الصلاة 220
95 فصل في شرائط جواز البناء 220
96 فصل في محل البناء 223
97 فصل في الاستخلاف 224
98 فصل في شرائط جواز الاستخلاف 226
99 فصل في بيان حكم الاستخلاف 232
100 فصل في صلاة الخوف 242
101 فصل في مقدار صلاة الخوف 243
102 فصل في كيفية صلاة الخوف 243
103 فصل في شرائط الجواز 244
104 فصل في حكم هذه الصلوات الخ 245
105 فصل في مسائل السجدات الخ 249
106 فصل في صلاة الجمعة 256
107 فصل في كيفية فرضية الجمعة 256
108 فصل في بيان شرائط الجمعة 258
109 فصل في بيان مقدارها 269
110 فصل في بيان ما يفسدها 269
111 فصل في بيان ما يستحب في يوم الجمعة وما يكره فيه 269
112 فصل في بيان فرض الكفاية 270
113 فصل في الصلاة الواجبة 270
114 فصل في بيان من تجب عليه صلاة الوتر 271
115 فصل في مقدار الوتر 271
116 فصل في بيان وقته 272
117 فصل في صفة القراءة فيه 272
118 فصل في القنوت 273
119 فصل في بيان ما يفسد القنوت 274
120 فصل في صلاة العيدين 274
121 فصل في شرائط وجوبها وجوازها 275
122 فصل في بيان وقت أدائها 276
123 فصل في بيان قدر صلاة العيدين وكيفية أدائها 277
124 فصل في بيان ما يفسدها 279
125 فصل في بيان ما يستحب في يوم العيد 279
126 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 280
127 فصل في قدرها وكيفيتها 280
128 فصل في صلاة الاستسقاء 282
129 فصل في الصلاة المسنونة 284
130 فصل في صفة القراءة فيها 285
131 فصل في بيان ما يكره منها 285
132 فصل في بيان ان السنة إذا فاتت عن وقتها هل تقضى أم لا 287
133 فصل في مقدار التراويح 288
134 فصل في سننها 288
135 فصل في بيان أدائها 290
136 فصل في صلاة التطوع 290
137 فصل في بيان مقدار ما يلزم منه بالشروع 291
138 فصل في بيان أفضل التطوع 294
139 فصل في بيان ما يكره من التطوع 295
140 فصل في بيان ما يفارق التطوع الفرض فيه 297
141 فصل في صلاة الجنازة 299
142 فصل في الغسل الخ 299
143 فصل في بيان كيفية وجوبه 300
144 فصل في بيان كيفية الغسل 300
145 فصل في شرائط وجوبه 302
146 فصل في بيان من يغسل 304
147 فصل في تكفين الميت 306
148 فصل في كيفية وجوبه 306
149 فصل في صفة الكفن 307
150 فصل في كيفية التكفين 307
151 فصل في بيان من يجب عليه الكفن 308
152 فصل في حمله على الجنازة 309
153 فصل في صلاة الجنازة 310
154 فصل في بيان كيفية الصلاة على الجنازة 312
155 فصل في بيان ما تصح به وما تفسد وما يكره 315
156 فصل في بيان ما تفسد به صلاة الجنازة 316
157 فصل في بيان ما يكره فيها 316
158 فصل في بيان من له ولاية الصلاة على الميت 317
159 فصل في الدفن 318
160 فصل في سنة الحفر 318
161 فصل في سنة الدفن 318
162 فصل في الشهيد 320
163 فصل في حكم الشهادة في الدنيا 324