وقتها وهذا هو الذي اختاره المصنف في التنبيه ولم يذكره هنا والثاني يقتل إذا ضاق وقت الثانية والثالث إذا ضاق وقت الرابعة والرابع إذا ترك أربع صلوات والخامس إذا ترك من الصلوات قدرا يظهر لنا به اعتياده الترك وتهاونه بالصلاة والمذهب الأول وعلى هذا قال أصحابنا الاعتبار باخراج الصلاة عن وقت الضرورة فإذا ترك الظهر لم يقتل حتى تغرب الشمس وإذا ترك المغرب لم يقتل حتى يطلع الفجر قال الرافعي هكذا حكاه الصيدلاني وتابعه عليه الأئمة (المسألة الثالثة) قال أصحابنا على الأوجه كلها لا يقتل حتى يستتاب وهل تكفى الاستتابة في الحال أم يجب استتابته ثلاثة أيام فيه قولان قال صاحب العدة وغيره الأصح انه في الحال والقولان في استحباب الاستتابة على الأصح وقيل في وجوبها (الرابعة) الصحيح المنصوص عليه في البويطي انه يقتل بالسيف ضربا للرقبة كما يقتل المرتد وفيه وجه انه ينخس بحديدة أو يضرب بخشبة ويقال له صل والا قتلناك ولا يزال يكرر عليه حتى يصلي أو يموت هذا قول ابن سريج كما حكاه المصنف والأصحاب * (فرع) إذا قتل فالصحيح أنه يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويرفع قبره كغيره وفيه خلاف سنذكره في كتاب الجنائز إن شاء الله تعالى * (فرع) إذا أراد السلطان قتله فقال صليت في بيتي تركه لأنه أمين على صلاته صرح به صاحب التهذيب وغيره ولو ترك الصلاة وقال تركتها ناسيا أو للبرد أو لعدم الماء أو لنجاسة كانت على ونحو ذلك من الاعذار صحيحة كانت الاعذار أم باطلة قال صاحب التتمة يقال له صل فان امتنع لم يقتل على المذهب لان القتل يستحق بسبب تعمد تأخيرها عن الوقت ولم يتحقق ذلك وفيه وجه أنه يقتل لعناده ولو قال تعمدت تركها ولا أريد فعلها قتل بلا خلاف وان قال تعمدت تركها بلا عذر ولم يقل ولا أصليها قتل أيضا على الصحيح لتحقق جنايته وفيه وجه أنه لا يقتل ما لم يصرح بترك القضاء * (فرع) لو امتنع من فعل الوضوء قتل على الصحيح لان الصلاة لا تصح إلا به وفيه وجه حكاه الرافعي أنه لا يقتل * (فرع) لو امتنع من صلاة الجمعة وقال أصليها ظهرا بلا عذر فقد جزم الغزالي في الفتاوى بأنه لا يقتل لأنه لا يقتل بترك الصوم فالجمعة أولي لان لها بدلا وتسقط باعذار كثيرة وتابع الرافعي
(١٥)