فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ٤٣
عن الشيخ أبى محمد * ثم فيما يدرك به أصحاب الضرورة الفرض قولان أحدهما ركعة والثاني تكبيرة فرض الخلاف في مطلق البعض تكون جوابا على هذا القول الثاني وليكن قوله يجعل القدر الخارج قضاء معلما بالألف لان القاضي الروياني روى أن عند احمد إذا وقعت ركعة من الصلاة في الوقت فالكل أداء كما هو الصحيح عندنا ولا بأس باعلامه بالحاء لان عند أبي حنيفة لو طلعت الشمس في خلال صلاة الصبح بطلت ولا يعتد بها لا قضاء ولا أداء وسلم انه لو غربت الشمس في خلال الصلاة من
(٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 49 50 ... » »»
الفهرست