فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ١١٢
وتحية المسجد معلما بالواو لما حكيناه ومنها ركعتا الطواف فلا يكرهان في هذه الأوقات لأنهما يؤديان بعد الطواف بسببهما موجود في هذه الأوقات ومنها صلاة الاستسقاء وفيها وجهان عبر عنهما المنصف بالتردد أحدهما إنما يكره لان الغرض منها الدعاء والسؤال وهو لا يفوت بالتأخير فأشبهت صلاة الاستخارة وهذا هو الذي ذكره صاحب التهذيب وآخرون وأظهرهما انها لا تكره لان الحاجة الداعية أيها موجودة في الوقت ومن قال بهذا قد يمنع الكراهة في صلاة الاستخارة أيضا ومن هذه الصلوات صلاة الخسوف فإنها لو أخرت عن هذه الأوقات فربما انجلت الشمس وفاتت
(١١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ... » »»
الفهرست