فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ٩٣
معلم بالخاء والميم لما قدمناه ولا حاجة إلى اعلامه بالواو إشارة إلى تخريج ابن سريح لان قوله بعد ذلك وقيل لا يلزم ما لم يدرك جميع الوقت في صورة الطريان وهو ذلك التخريج: ثم اعلم أن الحكم بلزوم الصلاة إذا أدرك من الوقت ما يسعها لا يختص بما إذا كان المدرك من أول الوقت بل لو كان المدرك من وسطه لزمت الصلاة أيضا ونظيره ما إذا أفاق مجنون في أثناء الوقت وعاد جنونه في الوقت أو بلغ ثم جن أو أفاقت مجنونة ثم حاضت وقوله ولا يلزم بأقل من ذلك معلم بالواو للوجه المشهور عن البلخي وقد حكاه القاضي ابن كج عن غيره من الأصحاب أيضا وكذلك قوله فأما العصر فلا يلزم بادراك أول الظهر وليس لفظ الأول في قوله بادراك أول الظهر لتخصيص الحكم به فان العصر لا يلزم بادراك آخر وقت الظهر أيضا بل بادراك جميعه وإنما جرى لفظ الأول في مقابلة الاخر في الحالة الأولى وقوله لان وقت الظهر لا يصلح للعصر إلى آخره المراد منه ما شرحناه في الفرق بين الأول والاخر وأراد بالمعذور ههنا الذي يجمع لسفر أو مطر بخلاف ما في أول الفصل فإنه أراد بالمعذور ثم صاحب الضرورة على ما سبق ايضاحه: واعلم أن الأخيرة من صلوات الجمع وان لم يلزم بادراك وقت الأولي لكن الأولى منهما قد يلزم بادراك وقت الأخيرة كما أنها
(٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... » »»
الفهرست