فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ٦٨
أو طهرت حائض ثم جنت أو أفاقت مجنونة ثم حاضت فان مضي في حال السلامة قدر ما يسع أربع ركعات بعد الطهارة لزم العصر والا فلا هذا إذا كان الباقي من الوقت مقدار ركعة أما إذا كان الباقي مقدار تكبيرة أو فوقها ودون ركعة ففي لزوم فرض الوقت به قولان في الجديد أصحهما وبه قال أبو حنيفة نعم لأنه أدرك جزءا من الوقت فصار كما لو أدرك قدر ركعة ولان الادراك الذي
(٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... » »»
الفهرست