ب - يستحب له أن يتربع حال قراءته، ويثني رجليه راكعا وساجدا - وبه قال ابن عمر، وأنس، وابن سيرين، ومجاهد، وسعيد بن جبير، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو حنيفة في رواية (1) - لأن القيام يخالف القعود فينبغي مخالفة هيئة البدل له، وقال أبو حنيفة: يجلس كيف شاء لأن القيام سقط فسقطت هيئته (2).
ولا يلزم من سقوط القيام للمشقة سقوط ما لا مشقة فيه، وروي عن سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وابن سيرين، وعمر بن عبد العزيز، وعطاء الخراساني أنهم كانوا يحتبون في التطوع، واختلف فيه عن عطاء والنخعي (3).
ج - ثني الرجلين في الركوع والسجود مستحب، وهو رواية عن أحمد، وبه قال الثوري لأن أنسا صلى متربعا فلما ركع ثنى رجليه (4)، وحكى ابن المنذر عن أحمد، وإسحاق أنه لا يثني إلا حال السجود، ويكون في الركوع كهيئة القيام - وهو قول أبي يوسف، ومحمد - لأن هيئة الراكع في رجليه هيئة القيام (5).
د - لو قام للركوع بعد فراغ القراءة كان أفضل لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي الليل قائما فلما أسن كان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوا من ثلاثين آية أو أربعين ثم ركع (6)، ومن طريق الخاصة قول الكاظم عليه السلام: " إذا أردت أن تصلي وأنت جالس فاقرأ وأنت جالس