الأوقات المذكورة * وأما المسافر فإنه ان زالت له الشمس وهو نازل أو غربت له الشمس وهو نازل: فهو كما ذكرنا في وقت الظهر والمغرب ولا فرق، يصلى كل صلاة لوقتها ولا بد، فان زالت له الشمس وهو ماش فله أن يؤخر الظهر إلى أول الوقت الذي ذكرنا للعصر، ثم يجمع الظهر والعصر، وإن غابت له الشمس وهو ماش فله أن يؤخر المغرب إلى أول وقت العتمة، ثم يجمع بين المغرب والعتمة * وأما بعرفة يوم عرفة خاصة فإنه يصلى الظهر في وقتها، ثم يصلى العصر إذا سلم من الظهر في وقت الظهر * وأما بمزدلفة ليلة يوم النحر خاصة فإنه لا يصلى المغرب إلا بمزدلفة أي وقت جاءها، فان جاءها في وقت العتمة صلاها ثم صلى العتمة * وأما الناسي للصلاة والنائم عنها فان وقتها متماد أبدا لابد، * ولا يحل لاحد أن يؤخر صلاة عن وقتها الذي ذكرنا، ولا يجزئه إن فعل ذلك، ولا أن يقدمها قبل وقتها الذي ذكرنا، ولا يجزئه ان فعل ذلك * وقال أبو حنيفة في أحد قوليه: أول وقت العصر إذا صار ظل كل شئ مثليه، ووقت العتمة المستحب إلى ثلث الليل والى نصفه، ويمتد إلى طلوع الفجر، وان كره تأخيرها إليه، ولم يجز تأخير الظهر إلى وقت العصر ولا تأخير المغرب إلى وقت العتمة: للمسافر المجد * ورأي مالك للمريض الذي يخاف ذهاب عقله وللمسافر الذي يريد الرحيل: أن يقدم العصر إلى وقت الظهر، والعتمة إلى وقت المغرب، ورأي لمساجد الجماعة في المطر والظلمة أن تؤخر المغرب قليلا وتقدم العتمة إلى وقت المغرب، ولا يتنفل بينهما، ولم ير ذلك لخوف عدو، ولا رأى ذلك في نهار المطر في الظهر والعصر، ورأي وقت الظهر والعصر يمتدان
(١٦٥)