وقال أبو حنيفة: يبقى وقت الظهر إلى أن يصير الفئ مثليه (1) لأن النبي صلى الله عليه وآله قال: (إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم كما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس في النهار، وإنما مثلكم ومثل أهل الكتابين من قبلكم كمثل رجل استأجر أجيرا فقال: من يعمل لي من الغداة إلى نصف النهار بقيراط؟ فعملت اليهود، ثم قال: من يعمل لي من الظهر إلى صلاة العصر بقيراط؟ فعملت النصارى، ثم قال: من يعمل لي إلى آخر النهار بقيراطين؟ فعملتم أنتم، فغضب اليهود والنصارى وقالوا: نحن أكثر عملا وأقل أجرا. فقال: هل نقصتكم من حقكم شيئا؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء) (2) قالوا: وهذا يدل على أن من الظهر إلى العصر أكثر من العصر إلى المغرب (3) ونحمله على وقت الفضيلة.
وقال عطاء: لا يفرط بتأخيرها حتى تدخل في الشمس صفرة (4).
وقال المزني، وأبو ثور، وإسحاق، وابن جرير: إذا صار ظل كل شئ مثله دخل وقت العصر ولم يخرج وقت الظهر حتى يمضي قدر أربع ركعات يشترك فيهما الوقتان (5) لأن النبي صلى الله عليه وآله قال: (صلى بي جبرئيل الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شئ مثله قدر العصر بالأمس) (6) فدل على اشتراك الوقتين، وهو محمول على أنه فرغ منها.