للغروب مقدار العصر إما أربع ركعات أو ركعتان فيختص بها، ذهب إليه أكثر علمائنا (1) - وبه قال مالك في رواية (2) - لأن أبا أمامة قال: صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم دخلنا على أنس وهو يصلي العصر فقلنا: يا أبا عمرة ما هذه الصلاة؟! قال:
العصر وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله التي كنا نصلي معه (3).
ولا يحتمل وقوعها بعد الظل، لانتفاء الموجب للتعجب حينئذ، ولأن النبي صلى الله عليه وآله جمع بين الصلاتين في الحضر من غير عذر (4)، ولأنه يجوز الجمع بينهما في السفر، ولو لم يكن وقتا لهما لما جاز، كما لا يجوز الجمع بين العصر والمغرب في وقت إحداهما.
وقال ابن عباس: ألا أخبركم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله في السفر؟ كان إذا زالت الشمس وهو في منزله جمع بين الظهر والعصر في الزوال، وإذا سافر قبل الزوال أخر الظهر حتى يجمع بينها وبين العصر في وقت العصر (5).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: " صلى رسول الله صلى الله عليه وآله بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة " (6).
وقال بعض علمائنا: إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين إلا أن