والوجهان فيما إذا لم يعلم جملته صلي عليها فان علم ذلك صلي على العضو وحده وجها واحدا وهذا الذي قاله شاذ ضعيف والله أعلم * (فرع) في مذاهب العلماء فيما إذا وجد بعض الميت * قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يصلي عليه سواء قل البعض أم كثر وبه قال أحمد رحمه الله وقال داود لا يصلي عليه مطلقا وقال أبو حنيفة رحمه الله ان وجد أكثر من نصفه غسل وصلي عليه وان وجد النصف فلا غسل ولا صلاة قال مالك رحمه الله لا يصلى على اليسير منه * قال المصنف رحمه الله * {إذا استهل السقط أو تحرك ثم مات غسل وصلي عليه لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إذا استهل السقط غسل وصلي عليه وورث وورث " ولأنه قد ثبت له حكم الدنيا في الاسلام والميراث والدية فغسل وصلي عليه كغيره وإن لم يستهل ولم يتحرك فإن لم يكن له أربعة أشهر كفن بخرقة ودفن وإن تم له أربعة أشهر ففيه قولان (قال) في القديم يصلي عليه لأنه نفخ فيه الروح فصار كمن استهل (وقال) في الام لا يصلي عليه وهو الأصح لأنه لم يثبت له حكم الدنيا في الإرث وغيره فلم يصل عليه فان قلنا يصلي عليه غسل كغير السقط وإن قلنا لا يصلى عليه ففي غسله قولان قال في البويطي لا يغسل لأنه لا يصلي عليه فلا يغسل كالشهيد وقال في الام يغسل لان الغسل قد ينفرد عن الصلاة كما نقول في الكافر} * {الشرح} حديث ابن عباس من رواية ابن عباس غريب وإنما هو معروف من رواية جابر رواه من رواية جابر الترمذي والنسائي وابن ماجة والحاكم والبيهقي واسناده ضعيف وفى بعض رواياته موقوف على جابر قال الترمذي رحمه الله كأن الموقوف أصح وقال النسائي الموقوف أولي بالصواب رواه الترمذي في الجنائز والنسائي في الفرائض وابن ماجة فيهما وفى رواية البيهقي صلى عليه وورث وورث ورواية المهذب ورث - بفتح الواو وكسر الراء - (وقوله) استهل أي صرخ وأصل الاهلال رفع الصوت وفى السقط ثلاث لغات كسر السين وضمها وفتحها * أما حكم المسألة فللسقط أحوال (أحدها) أن يستهل فيجب غسله والصلاة عليه بلا خلاف عندنا لما ذكره المصنف ويكون كفنه ككفن البالغ ثلاثة أثواب (الثاني) أن يتحرك حركة تدل على الحياة ولا يستهل أو يختلج ففيه طريقان (المذهب) وبه قطع المصنف والعراقيون يغسل ويصلي عليه قولا واحدا (والثاني) حكاه
(٢٥٥)