بعده الغسل من غسل الميت، صححه في الرعاية.
(و) يسن الغسل أيضا لصلاة (عيد) لأن النبي (ص): كان يغتسل لذلك رواه ابن ماجة من طريقين، وفيهما ضعف، ولأنها صلاة شرعت لها الجماعة، أشبهت الجمعة (في يومها) أي العيد، فلا يجزئ قبل طلوع الفجر. وقال ابن عقيل: المنصوص عن أحمد: أنه قبل الفجر وبعده، لأن زمن العيد أضيق من الجمعة (لحاضرها) أي العيد (إن صلى) العيد (ولو) صلى (وحده إن صحت صلاة المنفرد فيها) بأن صلى بعد صلاة العدد المعتبر، وفي التلخيص: إن حضر ولو لم يصل، ومثله الزينة والطيب، لأنه يوم الزينة، بخلاف يوم الجمعة.
(و) يسن الاغتسال (ل) - صلاة (كسوف واستسقاء) لأنه عبادة يجتمع لها الناس، أشبهت الجمعة والعيدين، (و) يسن الغسل (من غسل ميت مسلم، أو كافر) لما روى أبو هريرة مرفوعا: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وحسنه وصحح جماعة وقفه عليه، وعن علي نحوه، وهو محمول على الاستحباب، لأن أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر وسألت: هل علي غسل؟ قالوا: لا رواه مالك مرسلا، (و) يسن الغسل (ل) - لافاقة من (جنون أو إغماء بلا إنزال مني) فيهما، قال ابن المنذر: ثبت أن النبي (ص) اغتسل من الاغماء متفق عليه من حديث عائشة. والجنون في معناه، بل أولى (ومعه يجب) أي إن تيقن معهما الانزال وجب الغسل، لأنه من جملة الموجبات كالنائم، وإن وجد بعد الإفاقة بلة لم يجب الغسل قال الزركشي: على المعروف من المذهب، لأنه قد يحتمل أن يكون لغير شهوة أو مرض.
ذكره في المبدع، واقتصر عليه، لكن تقدم التفصيل فيما إذا أفاق نائم ونحوه ووجد بللا، (و) يسن الغسل (لاستحاضة لكل صلاة) لأن أم حبيسة استحيضت فسألت النبي (ص) فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل عند كل صلاة متفق عليه، وفي غير الصحيح