أنه أمرها به لكل صلاة وعن عائشة أن زينب بنت جحش استحيضت فقال لها النبي (ص):
اغتسلي لكل صلاة رواه أبو داود، (و) يسن الغسل (لاحرام) لما روى زيد بن ثابت أن النبي (ص) تجرد لاهلاله واغتسل رواه الترمذي وحسنه، وظاهره: ولو مع حيض ونفاس، وصرح به في المنتهى، لأن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر بالشجرة فأمر النبي (ص) أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل وتهل رواه مسلم من حديث عائشة، (ودخول مكة) ولو مع حيض، قاله في المستوعب لفعله (ص)، متفق عليه، وظاهره: ولو بالحرم، كالذي بمنى، إذا أراد دخول مكة، فيسن له الغسل لذلك (ودخول حرمها) أي حرم مكة (نصا) نص عليه في رواية صالح (ووقوف بعرفة) رواه مالك عن نافع عن ابن عمر، ورواه الشافعي عن علي، ورواه ابن ماجة مرفوعا (ومبيت بمزدلفة ورمي جمار، وطواف زيارة، و) طواف (وداع) لأنها أنساك يجتمع لها الناس ويزدحمون، فيعرقون، فيؤذي بعضهم بعضا، فاستحب كالجمعة (ويتيمم للكل، لحاجة) أي يتيمم لما يسن له الغسل، إذا عدم الماء أو تضرر باستعماله، ونحوه مما يبيح التيمم، كما لو أراد الجنب الصلاة ونحوها، (و) يسن التيمم أيضا (لما يسن له الوضوء) كالقراءة والذكر والاذان ورفع الشك والكلام المحرم (لعذر) يبيح التيمم (ولا يستحب الغسل لدخول طيبة) وهي مدينة النبي (ص) قال في المبدع: ونص أحمد: ولزيارة قبر النبي (ص)، أي يغتسل لها (ولا للحجامة) لأنه دم