باليد الواحدة أو باليدين وقول الحسن مع ما ذكرنا لا يتنافيان (فصل) فإن مسح بخرقة أو خشبة احتمل الاجزاء لأنه مسح على خفيه واحتمل المنع لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بيده وان مسح بأصبع أو إصبعين أجزأه إذا كرر لمسح بها حتى يصير مثل المسح بأصابعه وقيل لأحمد يمسح بالراحتين أو بالأصابع؟ قال بالأصابع قيل له أيجزئه بأصبعين؟
قال: لم أسمع.
(فصل) وإن غسل الخف فتوقف أحمد وأجازه ابن حامد لأنه أبلغ من المسح قال القاضي:
لا يجزئه لأنه أمر بالمسح ولم يفعله فلم يجزه كما لو طرح التراب على وجهه ويديه في التيمم لكن ان أمر يديه على الخفين في حال الغسل أو بعده أجزأه لأنه قد مسح " مسألة " قال (وان مسح أسفله دون أعلاه لم يجزه) لا نعلم أحدا قال يجزئه مسح أسفل الخف إلا أشهب من أصحاب مالك وبعض أصحاب الشافعي لأنه مسح بعض ما يحاذي محل الفرض فاجزأه كما لو مسح ظاهره والمنصوص عن الشافعي